الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو صلى ) شخص قادر على النزول ( فرضا ) ولو نذرا ، وكذا صلاة جنازة على المعتمد ويفرق بين هذا وإلحاقها بالنفل في التيمم بأن المعنى السابق المجوز للنفل على الدابة من كثرته مع تكرر الاحتياج للسفر غير موجود فيها فبقيت على أصلها من عدم إلحاقها بالنفل وهذا أولى من الفرق بأن الجلوس يمحو صورتها ؛ لأنه منتقض بامتناع فعلها على السائرة على المعتمد مع بقاء القيام ( على دابة واستقبل ) القبلة ( وأتم ركوعه وسجوده ) وسائر أركانه لكونه بنحو محفة ( وهي واقفة جاز ) وإن لم تكن معقولة كما لو صلى على سرير ، أو غير مستقبل ، أو لم يتم كل الأركان ( أو سائرة ) وإن لم تمش إلا ثلاث خطوات فقط متوالية ( فلا ) يجوز إلا لعذر كما مر لنسبة سيرها إليه بدليل صحة الطواف عليها فلم يكن مستقرا في نفسه وفارقت السفينة بأنها تشبه البيت للإقامة فيها شهرا ودهرا والسرير الذي يحمله رجال بأن سيره منسوب إليهم وسير الدابة منسوب إليه وبأنها لا تراعي جهة واحدة ولا تثبت عليها بخلافهم قاله المتولي قال حتى لو كان لها من يلزم لجامها بحيث [ ص: 493 ] لا تختلف الجهة جاز ذلك وعليه يدل كلام جمع متقدمين وهو صريح في صحة الفرض في نحو محفة سائرة ؛ لأن من بيده زمام الدابة يراعي القبلة

                                                                                                                              قال الشارح وهي مسألة عزيزة نفيسة يحتاج إليها أي لو خلت عن نزاع ومخالفة لإطلاقهم أما العاجز عن النزول عنها كأن خشي منه مشقة لا تحتمل عادة ، أو فوت الرفقة وإن لم يحصل له إلا مجرد الوحشة على ما اقتضاه إطلاقهم فيصلي عليها على حسب حاله قال القاضي ولا إعادة عليه وعليه فيفرق بين هذا بعد تعين فرضه فيما لو استقبل وأتم الأركان عليها وما مر آنفا بأن ترك القبلة أخطر كما مر وأطلقا الإعادة ويحمل على ما إذا لم يستقبل ، أو لم يتم الأركان وكأن شيخنا أشار لذلك بفرضه أنه صلى لمقصده ولو خاف الماشي ذلك لو أتم ركوعه وسجوده أومأ بهما وأعاد

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : قادر ) يأتي محترزه ( قوله : بدليل إلخ ) فيه نظر ؛ لأن قضيته امتناع الطواف حيث لا ينسب السير إليه وفيه نظر ؛ لأن الظاهر أنه لو طاف في سفينة صح ، ثم رأيت ابن الرفعة اعترض بذلك ( قوله : بأنها تشبه البيت إلخ ) قضيته الجواز وإن كان سيرها منسوبا إليه ويحتمل تقييده بما إذا لم ينسب إليه

                                                                                                                              ( قوله : من يلزم لجامها ) ينبغي الاكتفاء فيه بكونه مميزا كما نقل عن شيخنا الشهاب الرملي ( قوله : [ ص: 493 ] وإن لم يحصل له إلا مجرد الوحشة ) في شرح م ر ، أو خاف وقوع معادله لميل الحمل ، أو تضرر الدابة أو احتاج في نزوله إذا ركب إلى معين وليس معه أجير لذلك ولم يتوسم من نحو صديق إعانته ا هـ أي ، أو شق الركوب بالمعين مشقة لا تحتمل كما هو ظاهر ( قوله : على حسب حاله ) أي : ويعيد كما في شرح م ر وما مر آنفا كأنه يريد قوله السابق أما العاجز عن الاستقبال إلخ ( قوله : ويحمل إلخ ) عبارة الروض فرع يشترط في الفريضة الاستقرار ، والاستقبال وتمام الأركان إلا لضرورة كخوف فوت رفقة ويعيد ا هـ وظاهر كما ترى وجوب الإعادة إذا لم تجتمع الأمور الثلاثة وإن اجتمع منها أمران كالاستقبال وإتمام الأركان ففي الحمل المذكور نظر ( قوله : لو أتم ركوعه ) كان هذا في الفرض



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : قادر ) يأتي محترزه سم ( قوله : ولو نذرا ) إلى قوله ؛ لأنه في النهاية ، والمغني إلا قوله هذا أولى من الفرق ( قوله : بين هذا ) أي عدم إلحاق صلاة الجنازة بالنفل هنا ( قوله : مع بقاء القيام ) الأولى لكونه هو محل النزاع تقديمه على قوله على المعتمد قول المتن ( على دابة إلخ ) ، وكذا يجوز لو كان على سرير يحمله رجال وإن مشوا ، أو في أرجوحة معلقة بحبال أو في الزورق الجاري ولا يجوز لمن يصلي فرضا في سفينة ترك القيام إلا من عذر كدوران رأس ونحوه فإن حولتها الريح فتحول صدره عن القبلة وجب رده إليها ويبني إن عاد فورا وإلا بطلت صلاته مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر كدوران رأس إلخ أي ومع ذلك لا تجب الإعادة لعجزه عن القيام وقوله فتحول إلخ أي يقينا فالشك لا يؤثر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وسائر أركانه ) إلى قوله قال شارح في المغني إلا قوله وإن لم تمش إلى المتن وقوله إلا لعذر كما مر وقوله السفينة إلى السرير إلى قوله أي لو خلت في النهاية إلا الأخيرين وقوله قال شارح

                                                                                                                              ( قوله : وسائر الأركان ) شامل للقيام ( قوله : أو غير مستقبل إلخ ) مقتضى سياقه عطفه على واقفة وفيه ما لا يخفى إلا أن يقطع النظر عن تقييده بقول المتن واستقبل إلخ ويمكن جعله خبر محذوف ، والجملة عطف على استقبل إلخ قول المتن ( ، أو سائرة فلا ) أي وإن تمكن من إتمام الأركان عليها نهاية ( قوله : إلا ثلاث خطوات إلخ ) ومثلها الوثنية الفاحشة وهو محتمل نهاية قال ع ش قوله ومثلها إلخ معتمد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : كما مر ) وهو شدة الخوف كردي ( قوله : بأنها تشبه البيت إلخ ) قضيته الجواز وإن كان سيرها منسوبا إليه ويحتمل تقييده بما إذا لم ينسب إليه سم ( قوله : والسرير الذي يحمله رجاله إلخ ) أي : وإن كانوا مملوكين للمحمول ، أو مأمورين له وإن كانوا أعجميين يعتقدون وجوب طاعته فتأمل سم على المنهج أي فلا يقال ملكه لهم واعتقادهم وجوب طاعته صير سيرهم منسوبا إليه ؛ لأنا نقول العلة في الصحة لزومهم جهة واحدة وعقلهم يقتضي ذلك ع ش ( قوله : من يلزم لجامها إلخ ) ينبغي الاكتفاء فيه بكونه مميزا كما نقل عن شيخنا الشهاب الرملي سم ا هـ عبارة الكردي عن عبد الرءوف في شرح مختصر الإيضاح ، وظاهره : اشتراط كونه مميزا ولا يكفي كونها مقطورة في مثلها ولو لزم لجام أول القطار شخص وهو ظاهر ؛ لأن الجهة تختل كما هو مشاهد ا هـ ويفيده أيضا قول المغني من يلزم لجامها ويسيرها [ ص: 493 ] بحيث لا تختلف الجهة إلخ يؤخذ منه أنه لو كان الحامل للسرير غير مميز لم يصح ا هـ

                                                                                                                              ( قوله : وعليه يدل إلخ ) عبارة النهاية وسبقه إلى هذا الأخير القاضي أبو الطيب واعتمده الأذرعي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : قال شارح إلخ ) وهو البدر بن شهبة نهاية ( قوله : أما العاجز إلخ ) عبارة النهاية أي وشرح بافضل نعم إن خاف من النزول عنها على نفسه ، أو ماله وإن قل ، أو فوت رفقته إذا استوحش وإن لم يتضرر ، أو خاف وقوع معادله لميل الحمل ، أو تضرر الدابة ، أو احتاج في نزوله إذا ركب إلى معين وليس معه أجير لذلك ولم يتوسم من نحو صديق إعانته فله في جميع ذلك أن يصلي الفرض عليها وهي سائرة إلى جهة مقصده ويومئ ويعيد انتهت أي ، أو شق الركوب بالمعين مشقة لا تحتمل كما هو ظاهر سم قال الرشيدي قوله م ر ويومئ لا حاجة إليه ، بل هو مضر ؛ لأن الإعادة لازمة حينئذ وإن أتم الأركان ا هـ أي وأتم الاستقبال كما يأتي عن سم ( قوله : كأن خشي إلخ ) فيه ما قدمه في التنبيه من الاعتراض ( قوله : فيصلي إلخ ) أي وهي سائرة نهاية ( قوله : على حسب حاله ) أي : ويعيد كما في شرح م ر ا هـ سم أي وشرح بافضل ( قوله : وعليه ) أي على ما قاله القاضي من عدم الإعادة هنا ، وكذا ضمير قوله الآتي بعد فرضه ( قوله : وما مر آنفا ) كأنه يريد به قوله السابق أما العاجز عن الاستقبال إلخ سم وكردي

                                                                                                                              ( قوله : ويحمل إلخ ) أي : إطلاق الشيخين الإعادة هنا ( قوله : وكان شيخنا أشار لذلك إلخ ) عبارة الروض فرع يشترط في الفريضة الاستقرار ، والاستقبال وتمام الأركان إلا لضرورة كخوف فوت رفقة ويعيد انتهى ، وظاهره : كما ترى وجوب الإعادة إذا لم يجتمع الأمور الثلاثة وإن اجتمع منها أمران كالاستقبال وإتمام الأركان ففي الحمل المذكور نظر سم ويفيده أيضا قول الشارح في شرح بافضل أما الفرض ولو جنازة ومنذورة فلا يصلي على دابة سائرة مطلقا ؛ لأن الاستقرار فيه شرط احتياطا له نعم إن خاف من النزول إلخ كان له أن يصلي الفرض عليها وهي سائرة إلى مقصده ويومئ ويعيد ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ولو خاف الماشي ذلك إلخ ) كان هذا في النفل سم أقول : هذا مع كونه عدولا عن الظاهر بلا مقتض يخالف ما قدمناه عنه في حاشية قول الشارح وبحث الأذرعي إلخ ، بل حمله على الفرض هو صريح المقام وقياس مسألة العاجز عن النزول المارة آنفا وموافق لما تقدم في أول الفصل ولقول المغني ويصلي المصلوب ، أو الغريق ونحوه حيث توجه للضرورة ويعيد ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية