الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وهي ك ) كفارة ( ظهار ) في جميع ما مر فيها فيعتق من يجزئ ثم يصوم شهرين متتابعين كما مر ثم أيضا للآية ( لكن لا إطعام فيها ) عند العجز عن الصوم ( في الأظهر ) إذ لا نص فيه والمتبع في الكفارات النص [ ص: 47 ] لا القياس والمطلق إنما يحمل على المقيد في الأوصاف كالأيمان في الرقبة لا الأشخاص كالإطعام هنا وعلم مما مر في الصوم أنه لو مات قبله أطعم عنه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله لا القياس ) قضية قول جمع الجوامع ومنعه أي القياس أبو حنيفة في الحدود والكفارات والرخص والتعزيرات انتهى أن الصحيح عنده الجواز في الجميع فيكون الصحيح عنده جواز القياس في الكفارات . ( قوله إنه لو مات قبله أطعم عنه ) أي جواز الإطعام عنه .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله لا القياس ) قضية قول جمع الجوامع ومنعه أي القياس أبو حنيفة في الحدود والكفارات والرخص والتعزيرات انتهى أن الصحيح عنده الجواز في الجميع فيكون الصحيح عنده جواز القياس في الكفارات ا هـ سم ( قوله لو مات قبله ) وبقي هنا قيد آخر وهو بعد التمكن والحاصل أنه لو مات قبل الصوم وبعد التمكن منه يخرج لكل يوم مد طعام من تركته ا هـ كردي ( قوله أطعم عنه ) أي بدلا عن الصوم الواجب عليه وليس هو كفارة ا هـ ع ش عبارة سم أي جاز الإطعام عنه ا هـ وقضية قول المغني والأسنى أطعم من تركته كفائت صوم رمضان ا هـ الوجوب فينافي كلام سم إلا أن يحمل كلامه على عدم التركة أو يقال إنه جواز بعد المنع فيشمل الوجوب مع وجود التركة فلا منافاة والله أعلم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية