الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والرجم ) الواجب في الزنا يكون ( بمدر ) أي طين متحجر ( و ) نحو خشب وعظم والأولى كونه بنحو ( حجارة معتدلة ) بأن يكون كل منها يملأ الكف نعم يحرم بكبير مذفف لتفويته المقصود من التنكيل وبصغير ليس له كبير تأثير لطول تعذيبه ونازع فيه البلقيني لخبر مسلم في قصة ماعز أنهم رموه بما وجدوه حتى بالجلاميد وهي الحجارة الكبار ويجاب بأنها تصدق بالمعتدل المذكور بل قولهم : فاشتد واشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة حتى سكن فيه دليل على أن تلك الجلاميد لم تكن مذففة وإلا لم يعددوا الرمي بها إلى أن سكن والأولى أن لا يبعد عنه فيخطئه ولا يدنو منه فيؤلمه أي إيلاما يؤدي إلى سرعة التذفيف ، وأن يتوقى الوجه إذ جميع بدنه محل للرجم ، وأن يخلى والاتقاء بيده [ ص: 118 ] وتعرض عليه التوبة لتكون خاتمة أمره ولتستر عورته وجميع بدنها ويؤمر بصلاة دخل وقتها ويجاب لشرب لا أكل ولصلاة ركعتين ويجهز ويدفن في مقابرنا ويعتد بقتله بالسيف لكن فات الواجب ( ولا يحفر للرجل ) عند رجمه وإن ثبت زناه ببينة وظاهر المتن امتناع الحفر لكنه جرى في شرح مسلم على التخيير ؛ لأنه صح أن ماعزا حفر له وأنه لم يحفر له واختاره البلقيني وجمع بأنه حفر له أولا حفرة صغيرة فهرب منها فاتبعوه حتى قتلوه بالحرة كما مر ولا ينافيه ما في رواية حفر إلى صدره ؛ لأنه قد يطلع منها ويهرب إذ لا يلزم من الحفر ونزوله فيها رد التراب عليه حتى لا يتمكن من الخروج و ( الأصح استحبابه للمرأة ) بحيث يبلغ صدرها ( إن ثبت ) زناها ( ببينة ) أو لعان كما بحثه البلقيني لئلا تنكشف لا إقرار ليمكنها الهرب إن رجعت وثبوت الحفر في الغامدية مع أنها كانت مقرة لبيان الجواز بدليل أنه لم يحفر للجهنية وكانت مقرة أيضا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 118 ] قوله : بدليل أنه لم يحفر للجهنية وكانت مقرة أيضا ) قد يعكس فيقال الحفر في الغامدية ؛ لأنه مستحب وتركه في الجهنية لبيان الجواز للترك



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : الواجب في الزنا ) إلى قوله ولا ينافيه في النهاية إلا قوله " وأن يخلى والاتقاء بيده " ( قوله : أي طين ) إلى قوله : ونازع في المغني ( قوله : من التنكيل ) بيان للمقصود ( قوله : ونازع فيه البلقيني ) إلى قوله تصدق إلخ عبارة النهاية : وما في خبر مسلم في قصة إلخ غير مناف لذلك لصدقها إلخ ( قوله : ونازع فيه البلقيني ) وقال يرمى بالخفيف والثقيل على حسب ما يجده الرامي ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله : ويجاب ) أي عن استدلاله بالخبر بأنها أي الجلاميد ( قوله : بل قولهم ) أي الصحابة الراجمين لماعز ( قوله : عرض الحرة ) وهي اسم جبل في المدينة ا هـ ع ش ( قوله : دليل إلخ ) خبر " بل قولهم إلخ " ( قوله : والأولى ) إلى قوله : وظاهر المتن في المغني إلا قوله أي إيلاما يؤدي لسرعة التذفيف وقوله ويعتد إلى المتن ( قوله : والأولى أن لا يبعد عنه إلخ ) قال الماوردي والأولى لمن حضره أن يرجمه إن رجم بالبينة ، وأن يمسك عنه إن رجم بالإقرار ا هـ مغني ( قوله : إذ جميع بدنه إلخ ) علة لعدم الحرمة المفهوم من قوله والأولى إلخ ا هـ كردي ( قوله : وأن يخلى والاتقاء بيده ) عبارة المغني والأسنى ولا يربط ولا يقيد ا هـ وعبارة الكردي والواو في قوله " والاتقاء " بمعنى " مع " فالاتقاء مفعول معه [ ص: 118 ] والمعنى والأولى أن يخلى من أن يتقي نفسه بيده يعني لا يربط ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وتعرض عليه التوبة ) أي ومع ذلك إذا تاب لا يسقط عنه الحد ا هـ ع ش ( قوله : ولتستر إلخ ) أي وجوبا ا هـ مغني ( قوله : ويجاب لشرب ) أي وجوبا ا هـ ع ش ( قوله : لا أكل ) أي لأن الشرب لعطش سابق والأكل لشبع مستقبل ا هـ مغني ( قوله : ولصلاة ركعتين ) أي يجاب لذلك ندبا فيما يظهر ا هـ ع ش ( قوله : ويجهز إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وللمقتول حدا بالرجم أو غيره حكم موتى المسلمين من غسل وتكفين وصلاة وغيرها كتارك الصلاة إذا قتل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وإن ثبت زناه ببينة ) كما في الروضة وأصلها وفصل الماوردي والشيخ أبو إسحاق بين أن يثبت زناه ببينة فيسن أن يحفر له حفرة ينزل فيها إلى وسطه لتمنعه من الهرب أو بإقرار فلا يسن ا هـ مغني ( قوله : وأنه لم يحفر له ) أي وصح أنه إلخ ( قوله : واختاره ) أي التخيير ( قوله : وجمع ) أي البلقيني بين الروايتين المذكورتين ( قوله : فهرب منها ) أي فلما رجم هرب منها ا هـ نهاية ( قوله : ولا ينافيه ) أي ذلك الجمع وقوله لأنه إلخ علة لعدم المنافاة ( قوله : بحيث ) إلى قوله ويرد في المغني إلا قوله أو لعان كما بحثه البلقيني وإلى قول المتن بعثكال في النهاية إلا قوله على نزاع ( قوله : وثبوت الحفر إلخ ) رد لدليل مقابل الأصح .




                                                                                                                              الخدمات العلمية