الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ومن أعانهم وكثر جمعهم ) ولم يزد على ذلك ( عزر بحبس وتغريب وغيرهما ) كسائر المعاصي وعبر أصله بأو ولا خلاف بل المدار على رأي الإمام نظير ما مر فيمن أخافوا الطريق ( وقيل : يتعين التغريب إلى حيث يراه ) الإمام وما تقتضيه المصلحة ( وقتل القاطع ) المتحتم ( يغلب فيه معنى القصاص ) ؛ لأن الأصل فيما اجتمع فيه حق الله وحق الآدمي تغليب حق الآدمي لبنائه على الضيق ( وفي قول الحد ) إذ لا يصح العفو عنه ويستقل الإمام باستيفائه ( فعلى الأول ) الأصح [ ص: 162 ] تلزمه الكفارة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وقيل يتعين التغريب ) هذا قرينة واضحة على أنه يرد على الأول أن التغريب يجمع هذه المذكورات ( قوله وقتل القاطع المتحتم ) خرج قتله لقود لا يتعلق بقطع الطريق وقتله لقود يتعلق به مع انتفاء الشرط السابق عن البندنيجي .

                                                                                                                              ( قوله ويستقل الإمام باستيفائه ) عبارة شرح الروض ويستوفيه الإمام بدون طلب الولي ا هـ قال [ ص: 162 ] في العباب فيقتله الإمام وإن كان المستحقون صغارا وقياس هذا عدم توقف القطع على طلب صاحب المال بخلاف السرقة ، وعن بعض المتأخرين توقفه وفيه وقفة ا هـ وتقدم قول الشارح وطلب المالك نظير ما مر في السرقة .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ولم يزد ) إلى قول المتن لو مات في المغني إلا قوله المتحتم وقوله الأصح تلزمه الكفارة وإلى قول الشارح ونازع في النهاية إلا قوله الأصح ( قوله ولم يزد على ذلك ) أي : بأن لم يأخذ مالا نصابا ولا قتل نفسا ا هـ مغني ( قوله المتحتم ) خرج به قتله لقود لا يتعلق بقطع الطريق وقتله لقود يتعلق به مع انتفاء الشرط السابق عن البندنيجي سم على حج أي : فليس فيه هذا الخلاف بل قتله للقود قطعا ا هـ ع ش ( قول المتن معنى القصاص ) الإضافة للبيان ( قوله : لأن الأصل إلخ ) ولأنه لو قتل بلا محاربة ثبت لوليه القصاص فكيف يحبط حقه بقتله فيها أسنى ومغني ( قوله تغليب حق الآدمي إلخ ) ولا يشكل هذا بما مر من تقديم الزكاة على دين الآدمي ؛ لأن في الزكاة حقا آدميا أيضا فإنها تجب للأصناف فتقديمها ليس لمحض حق الله تعالى بل لاجتماع الحقين فقدمت على ما فيه حق واحد ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قول المتن الحد ) أي معنى الحد ا هـ مغني ( قوله ويستقل الإمام باستيفائه ) عبارة الأسنى والمغني ويستوفيه الإمام بدون طلب الولي ا هـ [ ص: 162 ] زاد سم قال في العباب فيقتله الإمام وإن كان المستحقون صغارا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله تلزمه الكفارة ) أي : بنحو ولده وكان الأولى تأخيره بعطفه على قول المصنف ولا يقتل عبارة الروض مع شرحه فلا يقتل إذا كان حرا بعبد أو نحوه ممن لا يكافئه كابنه وذمي والقاطع مسلم وتلزمه الكفارة ولو قال الضمان بالمال كان أعم ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية