الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يجب الدفع عن مال ) غير ذي روح لنفسه من حيث كونه مالا ؛ لأنه يباح بالإباحة ، نعم يجب الدفع عن مال نفسه إذا تعلق به حق للغير كرهن وإجارة ، وأما ذو الروح فيجب دفع مالكه وغيره عن نحو إتلافه لتأكد حقه ، وبحث الأذرعي أن الإمام ونوابه يلزمهم الدفع عن أموال رعاياهم ، وقيدت بتلك الحيثية ردا لما توهم من منافاة هذا لما يأتي أن إنكار المنكر واجب ، وبيانه أن نفي الوجوب هنا من حيث المال ، وإثباته ثم من حيث إنكار المنكر ، وكلام الغزالي صريح في ذلك

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله لنفسه ) وسيأتي الكلام على مال غيره ( قوله : كرهن ) هو في رهن التبرع ظاهر إذا كان في يد المالك وكان قد لزم بأن كان قبضه المرتهن ثم رده إليه . ( قوله : أما ذو الروح ) يشمل الرقيق المسلم ويحتمل استثناؤه لغرض الشهادة له . ( قوله يلزمهم الدفع عن أموال رعاياهم ) وسيأتي وجوب دفعهم عن أنفس رعاياهم آخر الصفحة . ( قوله : لما توهم من منافاة إلخ ) لا يخفى على متأمل منصف ظهور المنافاة وقوتها وضعف الجواب المذكور عنها وبعده ، وإن وصف المنافاة بالتوهم تحامل ليس في محله



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : لنفسه ) وسيأتي الكلام على مال غيره سم ا هـ . ع ش . ( قوله : يجب الدفع إلخ ) أي : ما لم يخش على نحو نفسه أخذا مما يأتي ، وكذا الأمر في قوله الآتي : فيجب دفع مالكه إلخ . ( قوله : كرهن ) هو في رهن التبرع ظاهر إذا كان في يد المالك وكان قد لزم بأن قبضه المرتهن ثم رده إليه سم على حج ، وقضية قوله ثم رده إلخ أنه لو جنى المرهون في يد المرتهن لا يجب على المالك دفع الجاني وينبغي خلافه ، إذ غايته أنه كمال الغير ، وهو يجب الدفع عنه ا هـ . ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : وأما ذو الروح إلخ ) يشمل الرقيق المسلم ويحتمل استثناؤه لغرض الشهادة سم على حج أقول : والأقرب الأول ا هـ . ع ش أقول : ويصرح بالشمول ما يأتي من قول الشارح كالنهاية وكأنهم إنما إلخ . ( قوله : فيجب دفع مالكه إلخ ) من إضافة المصدر إلى مفعوله عبارة المغني أما ما فيه روح فيجب الدفع عنه إذا قصد إتلافه ما لم يخش على نفسه أو بضعه لحرمة الروح حتى لو رأى أجنبي شخصا يتلف حيوان نفسه وجب عليه دفعه على الأصح في أصل الروضة ا هـ . ( قوله : ؛ لتأكد حقه ) أي : ذي الروح . ( قوله : وبحث الأذرعي ) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي إلخ . ( قوله : يلزمهم الدفع إلخ ) وسيأتي وجوب دفعهم عن نفس رعاياهم آخر الصفحة سم و ع ش . ( قوله : وقيدت ) بضم التاء أي : المتن بتلك الحيثية أي : حيثية كونه مالا . ( قوله : لما توهم من منافاة هذا لما يأتي إلخ ) لا يخفى على متأمل منصف ظهور المنافاة وقوتها وضعف الجواب وبيده ا هـ . سم . ( قوله : وبيانه ) أي : عدم المنافاة . ( قوله : وإثباته ) أي : الوجوب . ( قوله : في ذلك ) يظهر أن المشار إليه مجموع المعطوف والمعطوف عليه




                                                                                                                              الخدمات العلمية