الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والمال ) أو الاختصاص ( المأخوذ ) أي الذي أخذه مسلمون ( من أهل الحرب ) وليس لمسلم وإلا لم يزل ملكه بأخذهم له قهرا منه فعلى من وصل إليه ولو بشراء رده إليه . ( قهرا ) لهم حتى سلموه أو جلوا عنه ( غنيمة ) كما مر مبسوطا في بابها وأعاده هنا توطئة لقوله . ( وكذا ما أخذه واحد ) مسلم ( أو جمع ) مسلمون . ( من دار الحرب ) أو من أهله ولو ببلادنا حيث لا أمان لهم . ( سرقة ) أو اختلاسا أو سوما [ ص: 255 ] . ( أو وجد كهيئة اللقطة ) مما يظن أنه لكافر فأخذ فالكل غنيمة مخمسة أيضا . ( في الأصح ) لأن تعزيره بنفسه قائم مقام القتال ومن ثم لما أخذه سوما ، ثم هرب أو جحده اختص به ويوجه بأنه لما لم يكن فيه تعزير لم يكن في معنى الغنيمة فإن كان المأخوذ ذكرا كاملا تخير الإمام فيه ، أما ما أخذه ذمي أو ذميون كذلك فإنه مملوك كله لآخذه . ( فإن أمكن كونه ) أي الملتقط . ( لمسلم ) ثم تاجر أو مقاتل مثلا ويظهر أن إمكان كونه لذمي كذلك . ( وجب تعريفه ) سنة ما لم يكن حقيرا فدونها كلقطة دار الإسلام خلافا لما رجحه البلقيني أنه يكفي بلوغ التعريف إلى من ثم من المسلمين وبعد التعريف يكون غنيمة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وليس لمسلم ) ينبغي ولا لذمي . ( قوله أو سوما ) قال في [ ص: 255 ] الروض وشرحه كالروضة وإن أخذه على وجه السوم ثم حجزه أو هرب فهو له ولا يخمس . ا هـ . فليتأمل ما قاله الشارح . ( قوله : تخير الإمام فيه ) صريح في أنه لا يرق بمجرد أخذه وقهره بخلاف ما لو قهره حربي كما تقدم . ( قوله أما ما أخذه ذمي أو ذميون كذلك فإنه مملوك كله لآخذه ) دخل في قوله كذلك السرقة لكن ذكر في باب اللقيط ما قد يخالف ذلك فيها فإنه قال في قول المنهاج ولو سباه ذمي لم يحكم بإسلامه في الأصح وخرج بسباه في جيشنا نحو سرقة له فإن قلنا : يملكه كله فكذلك أو غنيمة وهو الأصح فهو مسلم ؛ لأن بعضه للمسلمين . ا هـ . إلا أن يفرق بين ما هو مال في الحال وما لا يصير مالا إلا بالأخذ فليحرر وليراجعه . ( قوله : فإنه مملوك إلخ ) لو كان المأخوذ ذكرا كاملا هل يرق . ( قوله : ويظهر أن إمكان كونه لذمي كذلك ) هل وإن كان قاطنا ثم [ ص: 256 - 257 ] بأن عقدت له الذمة بدار الحرب



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أو الاختصاص ) إلى قوله خلافا لما رجحه في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى فإن كان وقوله ثم إلى ويظهر

                                                                                                                              ( قوله : أي : الذي أخذه المسلمون ) سيذكر محترزه ( قوله : وليس لمسلم ) ينبغي ولا لذمي . ا هـ . سم بل ينبغي أن المراد بالمسلم غير الحربي فيشمل المعاهد والمستأمن أيضا

                                                                                                                              ( قوله : وإلا ) أي : بأن كان لمسلم لم يزل ملكه أي : ملك المسلم عنه . ا هـ . ع ش ( قوله رده إليه ) ومن هذا ما وقع السؤال عنه من أن جماعة من أهل الحرب استولوا على مركب من المسلمين وتوجهوا بها إلى بلادهم فاشتراها منهم نصراني ودخل بها إلى بلاد الإسلام فعرفها من أخذت منه وأثبتها ببينة فتؤخذ ممن هي بيده وتسلم لصاحبها الأصلي ولا مطالبة للحربي على مالكها بشيء لبقائها في ملكه أما لو تلفت بيد الحربي فلا ضمان عليه . ا هـ . ع ش ( قوله توطئة إلخ ) عبارة المغني لضرورة التقسيم الدال عليه قوله وكذا إلخ ( قول المتن وكذا ما أخذه واحد ، أو جمع من دار الحرب إلخ ) أي : ولم يدخلها بأمان مغني وروض ( قوله : أو اختلاسا ) كان في أصل التحفة عقبه ، أو سوما وتابعه [ ص: 255 ] في النهاية وكتب عليه المحشي بأنه مخالف للروضة والروض . ا هـ . وكأنه لم يقف على ما وقع في التحفة من الإصلاح . ا هـ . سيد عمر ( قول المتن ، أو وجد كهيئة اللقطة ) أي : أو لم يؤخذ سرقة بل كان هناك أي في دار الحرب مال ضائع وجد كهيئة اللقطة فأخذه شخص بعد علمه أنه للكافر فإنه غنيمة على الأصح المنصوص وأما المرهون الذي للحربي عند مسلم ، أو ذمي والمؤجر الذي له عند أحدهما إذا انفك الرهن وانقضت مدة الإجارة فهل هو فيء ، أو غنيمة وجهان أشبههما كما قال الزركشي الثاني . ا هـ . مغني ( قوله : مما يظن أنه لكافر ) أي : وإن توهم أنه لمسلم كما هو قضية الظن فانظره مع قول المصنف الآتي فإن أمكن كونه لمسلم وعبارة الجلال أي : والمغني مما يعلم أنه لكافر . ا هـ . رشيدي

                                                                                                                              ( قوله : في الأصح ) والثاني هو لمن أخذه خاصة وادعى الإمام الاتفاق عليه ( تنبيه ) يستثنى من ذلك ما إذا كان سبب الوصول إلى اللقطة في دار الحرب هروبهم منا خوفا من غير قتال فإنها فيء قطعا وأما إذا كان بقتالنا لهم فهو غنيمة قطعا . ا هـ . مغني

                                                                                                                              ( قوله : اختص به ) ولا يخمس . هـ ا . أسنى ( قوله : ويوجه إلخ ) قضيته أن لقطة دارنا إذا علم آخذها أنها لحربي دخل دارنا بلا أمان منا يختص بها فلا تخمس فليراجع ثم رأيت قال الروض مع شرحه : ولو دخل صبي ، أو امرأة ، أو مجنون ، أو خنثى منهم بلادنا فأخذ مسلم ، أو أخذ ضالة الحربي من بلادنا كان المأخوذ فيئا ؛ لأنه مأخوذ بلا قتال ومؤنة . ا هـ . وهذا يفيد أن تلك اللقطة فيء

                                                                                                                              ( قوله : فإن كان المأخوذ إلخ ) راجع إلى ما بعد وكذا متنا وشرحا ا .

                                                                                                                              ( قوله : تخير الإمام فيه ) هذا صريح في أنه لا يرق بمجرد أخذه وقهره بخلاف ما لو قهره حربي كما تقدم سم عبارة الروض مع شرحه ، أو دخلها أي : بلادنا رجل حربي فأخذه مسلم فغنيمة ؛ لأن لأخذه مؤنة يخير الإمام فيه فإن استرقه كان الخمس لأهله والباقي لمن أخذه بخلاف الضالة لما مر . ا هـ . ( قوله أما ما أخذه ذمي إلخ ) أي : سواء كان معنا ، أو وحده دخل بلادهم بأمان ، أو غيره ع ش وفي التعميم الثاني توقف فليراجع

                                                                                                                              ( قوله : كذلك ) دخل فيه السرقة لكنه ذكر في باب اللقيط ما قد يخالف ذلك فيها فإنه قال في قول المنهاج ولو سباه ذمي إلخ : وخرج بسباه في جيشنا نحو سرقته له فإن قلنا يملكه كله فكذلك ، أو غنيمة وهو الأصح فهو مسلم ؛ لأن بعضه للمسلمين . ا هـ . إلا أن يفرق بين ما هو مال في الحال وما لا يصير مالا إلا بالأخذ فليحرر وليراجع . ا هـ . سم وعبارته هناك بعد كلام وقد ، أوردت على م ر لم كان سبي الذمي مملوكا له ومسروقه غنيمة كما أفاده ما سمعته مع أن كلا استيلاء قهري فأجاب بما لم يتضح . ا هـ . ( قوله : فإنه مملوك إلخ ) لو كان المأخوذ ذكرا كاملا هل يرق . ا هـ . سم ( أقول ) ظاهره نعم ( قوله ثم ) أي في دار الحرب ( قوله : ويظهر أن إمكان كونه لذمي إلخ ) هل وإن كان قاطنا ثم بأن عقدت له الذمة بدار الحرب . ا هـ . سم ( أقول ) ظاهر إطلاقه نعم

                                                                                                                              ( قوله : سنة ) إلى الفرع في المغني ( قوله : فدونها ) أي فإن كان حقيرا عرفه بحسب ما يليق به . ا هـ . نهاية

                                                                                                                              ( قوله : خلافا لما رجحه البلقيني إلخ ) عبارة المغني واعتمد البلقيني ما قاله الإمام ونقله عن نص الأم في سير الواقدي وقال : إنه خارج عن قاعدة اللقطة فتستثنى هذه من إطلاق تعريف اللقطة سنة في غير الحقير وقال الأذرعي : الظاهر عدم الفرق بين هذه وبين لقطة دار الإسلام في التعريف . ا هـ . وهذا هو الظاهر . ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية