الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              . ( والمسلم بدار كفر ) أي حرب ويظهر أن دار الإسلام التي استولوا عليها كذلك . ( إن أمكنه إظهار دينه ) لشرفه أو شرف قومه وأمن فتنة في دينه [ ص: 269 ] ولم يرج ظهور الإسلام هناك بمقامه . ( استحب له الهجرة ) إلى دار الإسلام لئلا يكثر سوادهم وربما كادوه ولم تجب لقدرته على إظهار دينه ولم تحرم ؛ لأن من شأن المسلم بينهم القهر والعجز ومن ثم لو رجا ظهور الإسلام بمقامه ثم كان مقامه أفضل أو قدر على الامتناع والاعتزال ثم ولم يرج نصرة المسلمين بالهجرة كان مقامه واجبا ؛ لأن محله دار إسلام فلو هاجر لصار دار حرب ، ثم إن قدر على قتالهم ودعائهم للإسلام لزمه وإلا فلا . ( تنبيه )

                                                                                                                              يؤخذ من قولهم ؛ لأن محله دار إسلام أن كل محل قدر أهله فيه على الامتناع من الحربيين صار دار إسلام وحينئذ الظاهر أنه يتعذر عوده دار كفر وإن استولوا عليه كما صرح به الخبر الصحيح { الإسلام يعلو ولا يعلى عليه } فقولهم لصار دار حرب المراد به صيرورته كذلك صورة لا حكما وإلا لزم أن ما استولوا عليه من دار الإسلام يصير دار حرب ولا أظن أصحابنا يسمحون بذلك بل يلزم عليه فساد وهو أنهم لو استولوا على دار إسلام في ملك أهله ، ثم فتحناها عنوة ملكناها على ملاكها وهو في غاية البعد ، ثم رأيت الرافعي وغيره ذكروا نقلا عن الأصحاب أن دار الإسلام ثلاثة أقسام : قسم يسكنه المسلمون ، وقسم فتحوه وأقروا أهله عليه بجزية ملكوه أو لا ، وقسم كانوا يسكنونه ، ثم غلب عليه الكفار قال الرافعي وعدهم القسم الثاني يبين أنه يكفي في كونها دار إسلام كونها تحت استيلاء الإمام وإن لم يكن فيها مسلم قال : وأما عدهم الثالث فقد يوجد في كلامهم ما يشعر بأن الاستيلاء القديم يكفي لاستمرار الحكم ورأيت لبعض المتأخرين أن محله إذا لم يمنعوا المسلمين منها وإلا فهي دار كفر انتهى وما ذكره عن بعض المتأخرين بعيد نقلا ومدركا كما هو واضح وحينئذ فكلامهم صريح فيما ذكرته أن ما حكم بأنه دار إسلام لا يصير بعد ذلك دار كفر مطلقا . ( وإلا ) يمكنه إظهار دينه أو خاف فتنة في دينه . ( وجبت ) الهجرة . ( إن أطاقها ) وأثم بالإقامة ولو امرأة وإن لم تجد محرما لكن إن أمنت على نفسها أو كان خوف الطريق دون خوف الإقامة كما هو ظاهر فإن لم يطقها فمعذور ، وذلك لقوله تعالى { إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم } الآية وللخبر الصحيح { لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار } وخبر { لا هجرة بعد الفتح } أي من مكة ؛ لأنها صارت دار إسلام إلى يوم القيامة واستثني من في إقامته مصلحة للمسلمين أخذا مما جاء أن العباس رضي الله عنه أسلم قبل بدر واستمر مخفيا إسلامه [ ص: 270 ] إلى فتح مكة يكتب بأخبارهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحب القدوم عليه فيكتب له إن مقامك بمكة خير والاستدلال بذلك يتوقف على ثبوت إسلامه قبل الهجرة وأنه صلى الله عليه وسلم كتب إليه ذلك ولم يثبت ذلك على أن الكتابة المذكورة لا يلزم منها إسلام ولا عدمه وبفرض ذلك كله فهو كان آمنا غير خائف من فتنة ومن هو كذلك لا تلزمه الهجرة فلا دليل في ذلك أصلا ، ثم رأيت شيخ الإسلام الحافظ في الإصابة قال في ترجمته : حضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلم وشهد بدرا مع المشركين مكرها فافتدى نفسه وعقيلا ورجع إلى مكة فيقال : إنه أسلم وكتم قومه ذلك فكان يكتب الأخبار إليه صلى الله عليه وسلم ، ثم هاجر قبل الفتح بقليل انتهى وهو صريح فيما ذكرته .

                                                                                                                              وذكر صاحب المعتمد أن الهجرة كما تجب هنا تجب من بلد إسلام أظهر بها حقا أي واجبا ولم يقبل منه ولا قدر على إظهاره ويوافقه قول البغوي في تفسير سورة العنكبوت يجب على كل من كان ببلد تعمل فيه المعاصي ولا يمكنه تغييرها الهجرة إلى حيث تتهيأ له العبادة لقوله تعالى { فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين } نقل ذلك جمع من الشراح وغيرهم منهم الأذرعي والزركشي وأقروه وينازع فيه ما مر في الوليمة أن من بجواره آلات لهو لا يلزمه الانتقال وعلله السبكي بأن في مفارقة داره ضررا عليه ولا فعل منه فإن قلت ذاك مع النقلة يصدق عليه أنه في بلد المعصية فلم يلزمه بخلاف هذا فإنه بالنقلة يفارق بلد المعصية بالكلية قلت : قضية هذا بل صريحه أن ذاك يلزمه الانتقال من البلد وهذا لم يلزموه به ؛ لأنه إذا لم تلزمه من الجوار فأولى البلد على أن قضية كلام السبكي المذكور : أنه لا نظر لبلد ولا لجوار بل للمشقة وهي في التحول من البلد أشق وبفرض اعتماد ذلك فيجب تقييده بما إذا لم تكن في إقامته مصلحة للمسلمين أخذا من نظيره في الهجرة من دار الكفر بالأولى ، ثم رأيت البلقيني صرح به ، وبأن شرط ذلك أيضا أن يقدر على الانتقال لبلد سالمة من ذلك وأن تكون عنده المؤن المعتبرة في الحج ، والحاصل : أن الذي يتعين اعتماده في ذلك أن شرط [ ص: 271 ] وجوب الانتقال بهذه الشروط المذكورة أن تظهر المعاصي المجمع عليها في ذلك المحل بحيث لا يستحيي أهله كلهم من ذلك لتركهم إزالتها مع القدرة ؛ لأن الإقامة حينئذ معهم تعد إعانة وتقريرا لهم على المعاصي

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . [ ص: 269 ] قوله : أو قدر على الامتناع إلخ ) قد يقتضي وجوب المقام على الإمام أو نائبه مع من معه من المسلمين إذا دخلوا دار الحرب وقدروا على الامتناع كما هو الغالب ولم يختل أمر دار الإسلام بمقامهم هناك ولا يخلو عن البعد فليتأمل . ( قوله : وحينئذ فكلامهم صريح إلخ ) في الصراحة نظر خصوصا مع احتمال أن يراد بالاستيلاء [ ص: 270 ] القديم الاستيلاء الأصلي وهو ما كان للمسلمين من أول الأمر إلا أن يقال من لازم استيلاء المسلمين الطرو لسبق الكفر وعروض الإسلام . ( قوله : ومن هو كذلك لا تلزمه الهجرة إلخ ) لا بد في عدم اللزوم من بيان أنه كان [ ص: 271 ] يمكنه إظهار دينه أيضا ولم يبين ذلك



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أي : حرب ) إلى قوله ولا أظن في النهاية

                                                                                                                              ( قوله : كذلك ) أي كدار الحرب في التفصيل الآتي ( قوله : لشرفه ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ولم تحرم إلى لو رجي ظهور الإسلام [ ص: 269 ]

                                                                                                                              ( قوله : ولم يرج إلخ ) ولم يقدر على الامتناع والاعتزال ثم ولم يرج نصرة الإسلام بهجرته أخذا مما يأتي . ا هـ . ع ش ( قوله : بمقامه ) بدل من هناك ( قول المتن استحب له الهجرة ) وينبغي تقييده بما إذا لم يكن في إقامته مصلحة للمسلمين ولو بحصول التقوى بها للضعفاء العاجزين عن الهجرة أخذا مما يأتي في شرح وإلا وجبت إن أطاقها ( قوله : لئلا يكثر إلخ ) ببناء الفاعل من التكثير

                                                                                                                              ( قوله : وربما كادوه ) أي : أو يميل إليهم أسنى ومغني ( قوله : ولم تجب ) أي : الهجرة . ا هـ . ع ش ( قوله : ومن ثم ) لعل المشار إليه قوله : ؛ لأن من شأن المسلم إلخ

                                                                                                                              ( قوله : والاعتزال ) المراد به انحيازه عنهم في مكان من دارهم بجيرمي ( قوله : بالهجرة ) أي : بمجيئه إليهم . ا هـ . ع ش ( قوله : كما صرح به الخبر الصحيح الإسلام يعلو إلخ ) دعوى صراحة الحديث فيما أفاده محل تأمل إذ المتبادر منه أن المراد يعلوه انتشاره واشتهاره وإخماد الكفر إلى أن يأتي الوقت الموعود به قرب الساعة وهذا لا ينافي صيرورة بعض داره دار حرب كما لا ينافي غلبة الكفار لأهله ونصرتهم عليهم في كثير من الوقائع . ا هـ . سيد عمر ( قوله : فقولهم إلخ ) هذا التأويل خلاف ظاهر اللفظ إذ المتبادر كونه كذلك حقيقة وحكما لا صورة فقط وبعيد من حيث المعنى إذ صيرورته كذلك صورة فقط لا محذور كليا فيه فليتأمل . ا هـ . سيد عمر وقد يقال إن الشارح علل التأويل المذكور بقوله وإلا لزم إلخ فمنعه دون علته مكابرة في علم المناظرة ( قوله : بذلك ) أي : بعود دار إسلام دار حرب وكذا ضمير عليه

                                                                                                                              ( قوله : على ملاكها ) أي مستعليا عليهم ( قوله : وهو في غاية البعد ) بل مخالف لما صرحوا به أن المسلم لا يزول ملكه بأخذ أهل الحرب له منه قهرا فعلى من وصل إليه ولو بشراء رده إليه كما مر في الفصل السابق ( قوله : يسكنه المسلمون ) أي في الحال ( قوله : أو لا ) بسكون الواو

                                                                                                                              ( قوله : وعدهم القسم الثاني ) أي : من دار الإسلام ( قوله : قال ) أي : ثم قال الرافعي ( قوله : إن محله ) أي : كفاية الاستيلاء القديم ( قوله : وحينئذ فكلامهم صريح إلخ ) يتأمل هذه الصراحة أين مأخذها مما سبق في كلامه . ا هـ . سيد عمر أقول مأخذها رواية الرافعي وغيره عن الأصحاب أنهم عدوا القسم الثالث من دار الإسلام وبه يندفع أيضا ما في سم المبني على أن مأخذها قول الرافعي فقد يوجد في كلامهم ما يشعر إلخ ( قوله : مطلقا ) أي : غلب عليه الكفار بعد أم لا منعوا المسلمين منها أم لا

                                                                                                                              ( قوله : يمكنه ) إلى قوله لكن إن أمنت في المغني إلا قوله وأثم بالإقامة وإلى قوله واستثنى في النهاية ( قوله : وجبت الهجرة ) وسميت هجرة ؛ لأنهم هجروا ديارهم ولم يقيدوا ذلك بأمن الطريق ولا بوجود الزاد والراحلة وينبغي عدم الوجوب إن خاف على نفسه من خوف الطريق ، أو من ترك الزاد ، أو من عدم الراحلة . ا هـ . مغني ويأتي في الشارح ما يوافقه ( قوله : وأثم بالإقامة ) من عطف لازم

                                                                                                                              ( قوله : على نفسها ) أي : أو بضعها ( قوله : فمعذور ) أي : إلى أن يطيقها فإن فتح البلد قبل أن يهاجر سقط عنه الهجرة أسنى ومغني ( قوله : وللخبر الصحيح إلخ ) في الاستدلال به توقف عبارة الأسنى والمغني وخبر أبي داود وغيره { أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين } . ا هـ . ( قوله : وخبر لا هجرة إلخ ) استئناف بياني ( قوله : أي : من مكة ) خبر وخبر لا هجرة إلخ ( قوله : واستثنى ) [ ص: 270 ] إلى قوله أخذا في الأسنى وإلى قوله والاستدلال في المغني عبارة الأول واستثنى البلقيني من ذلك ما إذا كان في إقامته مصلحة للمسلمين فتجوز له الإقامة . ا هـ . وعبارة الثاني ويستثنى من الوجوب من في إقامته مصلحة للمسلمين فقد حكى ابن عبد البر وغيره أن إسلام العباس رضي الله تعالى عنه كان قبل بدر وكان يكتمه ويكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار المشركين وكان المسلمون يتقوون به وكان يحب إلخ ( قوله : إلى فتح مكة ) أي : إلى قربه فلا يخالف ما يأتي عن الإصابة

                                                                                                                              ( قوله : وبذلك ) أي : بقصة العباس رضي الله تعالى عنه ( قوله : قبل الهجرة ) أي : هجرة العباس

                                                                                                                              ( قوله : وإنه إلخ ) أي : وثبوت أنه إلخ ( قوله : ولم يثبت ذلك ) أي : كل منهما ولعل مراده لم يثبت بخبر صحيح وإلا فمطلق ورود الخبر بذلك لا ينكر كما مر ( قوله : على أن الكتابة إلخ ) لما ورد عليه أن المثبت مقدم على النافي احتاج إلى هذا الجواب العلوي

                                                                                                                              ( قوله : وبفرض ذلك إلخ ) أي : من ثبوت الأمرين واستلزام الكتابة المذكورة للإسلام .

                                                                                                                              ( قوله : ومن هو كذلك لا تلزمه الهجرة إلخ ) ولا بد في عدم اللزوم من بيان أنه كان يمكنه إظهار دينه أيضا ولم يبين ذلك . ا هـ . سم

                                                                                                                              ( قوله : في الإصابة ) في أسماء الصحابة والجار متعلق بقال وقوله في ترجمته أي : العباس رضي الله تعالى عنه بدل منه ( قوله : فافتدى نفسه وعقيلا ) أي : بعد أسرهما ( قوله : وهو صريح فيما ذكرته ) يعني في عدم ثبوت إسلام العباس قبل الهجرة وعدم ثبوت كتابته صلى الله عليه وسلم إليه بأن مقامك بمكة خير أقول وفي كونه صريحا في الأمرين نظر لا سيما في الثاني إذ الإصابة ساكت عنه والساكت عن شيء لا ينسب إليه ذلك الشيء

                                                                                                                              ( قوله : وذكر صاحب المعتمد ) إلى قوله وأفرده في المغني والأسنى إلا قوله أي واجبا ( قوله : هنا ) لعل كلمة من سقطت من قلم الناسخ عبارة المغني من دار الكفر . ا هـ . ( قوله : تجب من بلد إسلام إلخ ) وفي الفروع لابن مفلح المقدسي الحنبلي ما نصه ولا تجب الهجرة من بين أهل المعاصي وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى { إن أرضي واسعة } إلخ أن المعنى إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرجوا منها وبه قال عطاء وهذا خلاف ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره الحديث وعلى هذا العمل انتهى . هـ ا . سيد عمر ( قوله : ويوافقه ) أي : ما ذكره صاحب المعتمد

                                                                                                                              ( قوله : إلى حيث تتهيأ له العبادة إلخ ) فإن استوت جميع البلاد في عدم إظهار ذلك أي الحق كما في زماننا فلا وجوب بلا خلاف . ا هـ . مغني ( قوله : نقل ذلك ) أي : ما في المعتمد ( قوله : وأقروه ) وممن أقره الأسنى والمغني

                                                                                                                              ( قوله : وينازع فيه ) أي : فيما ذكره صاحب المعتمد ( قوله : آلات لهو ) أي : استعمالها

                                                                                                                              ( قوله : لا يلزمه الانتقال ) أي : من جيرتها

                                                                                                                              ( قوله : ولا فعل منه ) جملة خالية

                                                                                                                              ( قوله : ذاك ) أي : من في جواره

                                                                                                                              ( قوله : مع النقلة ) أي : إلى دار بعيدة

                                                                                                                              ( قوله : فلم يلزمه ) أي : التحول ( قوله : بخلاف هذا ) أي : من عجز عن إظهار الحق

                                                                                                                              ( قوله : قضية هذا ) أي : الفرق ( قوله : إن ذاك ) أي : من في جواره آلات اللهو وكذا الإشارة بقوله وهذا إلخ ( قوله : إذا لم يلزمه ) أي : الانتقال ( قوله : فأولى البلد ) الأولى من البلد

                                                                                                                              ( قوله : على أن قضية إلخ ) ولما كان قوله : ؛ لأنه إذا لم يلزمه إلخ قابلا للمنع بما مر في قوله فإن قلت إلخ احتاج إلى هذا الجواب العلوي ( قوله : وبفرض اعتماد ذلك ) أي : ما ذكره صاحب المعتمد

                                                                                                                              ( قوله : به ) أي : بذلك القيد ( قوله : وبأن شرط إلخ ) أي : وصرح بأن إلخ ( قوله : أن يقدر على الانتقال لبلد سالمة من ذلك ) فإن استوت جميع البلاد في عدم إظهار ذلك كما في زماننا فلا وجوب بلا خلاف . ا هـ . مغني ( قوله : والحاصل أن الذي يتعين إلخ ) محل تأمل والذي يظهر وجوب الانتقال عند توفر الشروط المذكورة من غير توقف على ما ذكره [ ص: 271 ] من الزيادة هذا ويدخل في قولهم حيث يتهيأ له العبادة أن تجزئه الهجرة إلى أدنى محل يأمن فيه على نفسه وما يتعلق بها بحيث لا يعد مقيما معهم ودخوله إلى البلد في بعض الأحيان لقضاء حاجة ضرورية لا يعد به مقيما ولا ينافي هجرته . ا هـ . سيد عمر ( قوله : المعاصي إلخ ) لعل أل للجنس لا الاستغراق




                                                                                                                              الخدمات العلمية