الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) بشرط ( طهارة عينه ) أي الممسوح . وهو السادس ( ولو في ضرورة ) فلا يصح على نجس العين خفا كان أو جبيرة ، أو غيرهما ( وتيمم ) من لبس ساترا نجسا ( معها ) أي الضرورة بنزعه ( لمستور ) بالنجس من رجلين أو رأس أو غيرهما . فإن كان طاهر العين وتنجس باطنه صح المسح عليه ، ويستبيح به مس مصحف لا صلاة إلا بغسله . أو عند الضرورة ( ويعيد ما صلى به ) أي بالنجس ، لحمله النجاسة فيها .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية