الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ويجوز القتال بسلاح من الغنيمة ويرده ) مع حاجة وعدمها . لقول ابن مسعود : " انتهيت إلى أبي جهل فوقع سيفه من يده فأخذته فضربته به حتى برد " رواه الأثرم ; ولعظم الحاجة إليه مع بقاء عينه . و ( لا ) يجوز القتال ( على فرس ) أو نحوها من الغنيمة ( ولا لبس ثوب منها ) لحديث رويفع بن ثابت مرفوعا { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها . ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده } رواه سعيد . ولأن الدابة عرضت للعطب غالبا وقيمتها كثيرة بخلاف السلاح .

                                                                          ( ولا ) يجوز لأحد ( أخذ شيء مطلقا ) من طعام أو غيره في دار إسلام أو حرب ( مما أحرز ) من الغنيمة إلا لضرورة ; لأنه إنما أبيح الأخذ قبل جمعه ; لأنه لم يثبت فيه ملك المسلمين بعد . فأشبه المباحات من نحو حطب وحشيش . فإذا جمع ثبت فيه ملك المسلمين وصار كسائر أملاكهم . فإن لم يجد ما يأكله جاز له الأخذ لحفظ نفسه ودوابه ، سواء أحرز بدار [ ص: 638 ] إسلام أو حرب

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية