الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا ) وضوء ( إن مس واحد ذكر خنثى و ) مس ( آخر فرجه ) لأنه لا يعلم أيهما مس الأصلي من الفرجين ، وتقدم حكم مس ذكر ذكره وأنثى قبله ( وإن أم أحدهما ) أي أحد اثنين وجبت الطهارة على أحدهما لا بعينه ( الآخر أو صافه وحده أعادا ) صلاتهما ، لتيقن كل منهما أن أحدهما محدث .

                                                                          فإن صافه مع غيره فلا إعادة لانتفاء الفدية . وإن أمه مع آخر المؤتم منهما صلاته ( وإن أرادا ذلك ) أي أن يؤم أحدهما الآخر أو يصاففه وحده ( توضأ ) [ ص: 77 ] ليزول الاعتقاد الذي بطلت صلاتهما لأجله . قاله في شرحه ولا يكفي في ذلك وضوء أحدهما . لاحتمال أن يكون الذي أحدث منهما هو الذي لم يتوضأ ا هـ . قلت : وكذا في جمعة إن لم يتم العدد إلا بهما

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية