الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا يصح بيع ما ) أي مال ( لا يملكه ) البائع ولا إذن له فيه لحديث [ ص: 10 ] حكيم بن حزام مرفوعا " { لا تبع ما ليس عندك } رواه ابن ماجه والترمذي وصححه ( إلا موصوفا ) بصفات سلم ( لم يعين ) فيصح لقبول ذمته للتصرف ( إذا قبض ) المبيع ( أو ) قبض ( ثمنه بمجلس عقد ) فإن لم يقبض أحدهما فيه لم يصح ; لأنه بيع دين بدين وقد نهي عنه ، و ( لا ) يصح ( بلفظ سلف أو سلم ) ولو قبض ثمنه بمجلس عقد ; لأنه سلم ولا يصح حالا ( والموصوف المعين كبعتك عبدي فلانا ويستقصي صفته ) بكذا فيصح و ( يجوز التصرف ) فيه ( قبل قبض ) له أو لثمنه ( ك ) مبيع حاضر بالمجلس ، كأمة ملفوفة بيعت بالصفة

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية