الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( إلا في خيار شرط ) إذا أراد المشتري رد ما اشتراه بشرط الخيار وأنكر البائع كونه المبيع ( ف ) القول ( قول مشتر ) أنه المردود بيمينه لاتفاقهما على استحقاق الفسخ ( و ) يقبل ( قول مشتر في عين ثمن معين بعقد ) أنه ليس المردود إن رد عليه بعيب لما تقدم ، فإن رد عليه بخيار أو شرط ، فقياس التي قبلها يقبل قول بائع .

                                                                          ( و ) يقبل قول ( قابض ) من بائع وغيره بيمينه ( في ثابت في ذمة من ثمن مبيع ، وقرض وسلم ونحوه ) كأجرة وقيمة متلف ، إذا أراد رده بعيب وأنكره مقبوض منه ; لأن الأصل بقاء شغل الذمة ( إن لم يخرج عن يده ) أي القابض أي يغب عنه ، فلا يملك رده لما تقدم

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية