الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( لكن يعتبر في ) جواز ( قبض مشاع ) كثلث ونصف مما ( ينقل ) كغرس لا عقار ( إذن شريكه ) أي البائع ، إذ لا يمكن قبض البعض إلا بقبض الكل ( فلو أباه ) أي أبى الشريك الإذن في قبضه ( وكل فيه ) أي وكل مشتر في قبضه ( فإن أبى ) مشتر أن يوكله فيه ، أو أبى شريك التوكل فيه ( نصب حاكم من يقبض ) العين لهما أمانة أو بأجرة ، وأجرها عليهما مراعاة لحقهما ( ولو سلمه ) أي المبيع بعضه بائع ( بلا إذنه ) أي الشريك ( فالبائع غاصب ) لنصيب شريكه لتعديه عليه ( وقرار الضمان ) فيه إن تلف ( على مشتر إن علم ) أن له فيه شريكا لم يأذن ( وإلا ) يعلم ذلك أو وجوب الإذن ومثله يجهله ( ف ) قرار الضمان ( على بائع ) لتغريره المشتري

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية