الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل ( ولا يلزم رهن إلا في حق راهن ) ; لأن الأحظ فيه لغيره فلزم من جهته كالضمان بخلاف مرتهن ; لأن الأحظ فيه له وحده فكان له فسخه كالمضمون له ( بقبض ) له لقوله تعالى { فرهان مقبوضة } ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول فافتقر إلى القبض كالقرض وقبض رهن ( كقبض مبيع ) على ما سبق فيلزم به

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية