الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يصح استئجار ( آدمي لقود ) أعمى أو مركوب مدة معلومة ; لأنه نفع مباح يقصد وكذا ليدل على طريق لحديث الهجرة وليلازم غريما يستحق ملازمته نصا . وقال في رواية غير هذا أعجب إلي ولينسخ له كتب فقه أو حديث أو سجلات نصا ونحوها ، ويقدر بالمدة أو العمل فإن قدر بالعمل ذكر عدد الأوراق وقدرها ، وعدد السطور في كل ورقة ، وقدر الحواشي ودقة القلم وغلظه . فإن عرف الخط بالمشاهدة . جاز وإن أمكن ضبطه بالصفة ضبطه ، ويجوز تقدير الأجرة بأجزاء الفرع أو بأجزاء الأصل ، وإن قاطعه على نسخ الأصل بأجر واحد جاز ، ويعفى عن خطأ يسير معتاد وإن أسرف في الغلط بحيث يخرج عن العادة فهو عيب يرد به .

                                                                          قال ابن عقيل : وليس له محادثة غيره حال النسخ ، ولا التشاغل بما يشغل سره ويوجب غلطه ، ولا لغيره تحديثه وشغله ، وكذا كل الأعمال التي تختل بشغل السر والقلب . كالقصارة والنساجة ونحوها ، ويصح استئجار شبكة وفخ ونحوها . لصيد مدة معلومة وفي البركة احتمالان للقاضي ، ومقتضى تعليل ابن عقيل في مسألة البئر يجوز ، ذكره المجد .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية