الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن اتجر ) غاصب ( بعين مغصوب أو ) عين ( ثمنه ) بأن اشترى أو باع وظهر ربح ، أو اشترى به شيئا وظهر فيه ربح وهو باق ( فالربح وما اشتراه ) الغاصب من السلع ( ولو كان الشراء ) بثمن ( في ذمة بنية نقده ) الثمن من المغصوب أو من ثمنه ( ثم نقده ) منه ( لمالك ) [ ص: 322 ] مغصوب دون غاصبه . وظاهره سواء قلنا بصحة الشراء أو بطلانه لإطلاق الأكثر . واحتج أحمد بخبر عروة بن الجعد . وتقدم في الوكالة ، ولأنه نماء ملكه ونتيجته .

                                                                          وفي مسألة الشراء في ذمته لقيام نية نقده من المغصوب مقام نية الشراء بعينه . ولأن القول بأنه للغاصب يلزمه أن يتخذ ذلك طريقا إلى تملك ربح مال الغير بغصبه ودفعه ثمنا عما يشتريه في ذمته . ولأنه حيث تعين جعل الربح للغاصب أو المالك . فالمالك به أولى ; لأنه في مقابلة نفع ماله الذي فاته . وقوله " بنية نقده " تبع فيه صاحب المحرر والوجيز والمنور وصاحب التذكرة . لما ظهر له أنه مراد من أطلق . ومما يوضحه أن الشارح نقل هذه العبارة عن صاحب المحرر في معرض الاستدلال للمذهب . ولم يعهد له نقل عنه في غير هذه المسألة . قال في شرحه . فعلى هذا لو اشترى شيئا بثمن في ذمته ولم ينو نقده من المغصوب ثم نقده منه وربح فالربح للغاصب خلافا لما في الإقناع . والقبض غير مبرئ لفساده . ولو اتجر وديع بوديعة فالربح لمالكها نصا . ويصح شراء الغاصب في ذمته نصا .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية