الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          الشرط ( الثاني : كونه ) أي الوقف ( على بر ) مسلما كان الواقف أو ذميا نصا ( ك ) الوقف على ( المساكين والمساجد والقناطر والأقارب ) لأنه شرع لتحصيل الثواب . فإذا لم يكن على بر لم يحصل مقصوده الذي شرع لأجله . فلا يصح على طائفة الأغنياء . ولا على طائفة أهل الذمة ، ولا على صنف منهم ( ويصح من ذمي على مسلم معين ) أو طائفة . كالفقراء والمساكين ( وعكسه ) أي ويصح من مسلم على ذمي معين ، لما روي " أن صفية بنت حيي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي " ولأنه موضع للقربة لجواز الصدقة عليه ( ولو ) كان الذمي الموقوف عليه ( أجنبيا ) من الواقف ( ويستمر ) الوقف ( له ) أي الذمي الموقوف عليه ( إذا أسلم ويلغو شرطه ) أي الواقف ( ما دام كذلك ) أي ذميا لئلا يخرج الوقف عن كونه قربة .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية