الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن وقف ) شيئا ( على غيره واستثنى غلته ) كلها ( أو ) استثنى ( بعضها له ) أي الواقف مدة حياته أو مدة معينة صح ( أو ) استثنى غلته أو بعضها ( لولده ) أي الواقف كذلك صح ( أو ) استثنى ( الأكل ) منه ( أو ) استثنى ( الانتفاع ) لنفسه ( أو لأهله أو ) اشترط أنه ( يطعم صديقه ) منه ( مدة حياته أو مدة معينة صح ) الوقف والشرط . احتج أحمد بما روي عن حجر المدري { إن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر } ويدل له أيضا قول عمر لما وقف " لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا غير متمول فيه " وكان الوقف في يده إلى أن مات ، ثم بنته حفصة ثم ابنه عبد الله ولأنه لو وقف وقفا عاما كالمساجد والقناطر والمقابر كان له الانتفاع به . فكذا هنا ( فلو مات ) من استثنى نفع ما وقفه مدة معينة ( في أثنائها ف ) الباقي منها ( لورثته ) كما لو باع دارا واستثنى سكناها سنة ثم مات فيها ( وتصح إجارتها ) أي المدة المستثنى النفع فيها من الموقوف عليه . وغيره كالمستثنى في البيع قلت : ومنه يؤخذ صحة إجارة ما شرط سكناها لنحو بيته أو أجنبي أو خطيب أو إمام

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية