الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( إلا ) إن علق واقف الوقف ( بموته ) كقوله : هو وقف بعد موتي . فيصح لأنه تبرع مشروط بالموت . أشبه ما لو قال : قفوا داري على جهة كذا بعد موتي . واحتج أحمد بأن عمر رضي الله عنه وصى ، فكان في وصيته " هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث الموت . أن ثمغا صدقة وذكر بقية الخبر " رواه أبو داود بنحو من هذا . ووقفه هذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم واشتهر في الصحابة ولم ينكر . فكان إجماعا . ويفارق التعليق بشرط في الحياة . لأن هذا وصية وهي أوسع من التصرف في الحياة ، بدليل جوازها بالمجهول والمعدوم و " ثمغ " بالفتح : مال بالمدينة لعمر وقفه . قاله في القاموس ، أي فتح الميم ( ويلزم ) الوقف المعلق بالموت ( من حينه ) أي حين صدوره منه .

                                                                          قال أحمد في رواية الميموني في الفرق بينه وبين المدبر : إن المدبر ليس لأحد فيه شيء وهو ملك الساعة . وهذا شيء وقفه على قوم مساكين فكيف يحدث به شيئا ؟ قال الحارثي : والفرق عسر جدا ( ويكون ) الوقف المعلق بالموت ( من ثلثه ) أي مال الواقف . لأنه في حكم الوصية فإن كان قدر الثلث فأقل لزم . وإن زاد لزم في الثلث ووقف الباقي على الإجازة

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية