الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          [ ص: 406 ] ( فصل ولا يشترط للزومه ) أي الوقف ( إخراجه ) أي الموقوف ( عن يده ) نصا . لحديث عمر . فإنه روي أن وقفه كان بيده إلى أن مات ولأن الوقف تبرع يمنع البيع والهبة . فلزم بمجرد اللفظ كالعتق ، والهبة تمليك مطلق . والوقف تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة . فهو بالعتق أشبه . فإلحاقه به أولى . وعلم منه أن إخراجه عن يده ليس شرطا لصحته بطريق أولى .

                                                                          قال الحارثي : وبالجملة فالمساجد والقناطر والآبار ونحوها تكفي التخلية بين الناس وبينها من غير خلاف ، والقياس يقتضي التسليم إلى المعين الموقوف عليه ، إذا قيل بالانتقال إليه ، وإلا فإلى الناظر أو الحاكم

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية