الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) إن وقف ( على قرابته أو قرابة زيد ف ) هو ( للذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه ) وهم إخوته وأخواته ( و ) أولاد ( جده ) وهم أبوه وأعمامه وعماته ( و ) أولاد ( جد أبيه ) وهم جده وأعمامه وعمات أبيه فقط . لأنه صلى الله عليه وسلم { لم يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى } فلم يعط من هو أبعد كبني عبد شمس وبني نوفل شيئا . وإنما أعطى بني المطلب لأنهم لم يفارقوه في جاهلية ولا إسلام ولم يعط قرابته من جهة أمه وهم بنو زهرة شيئا منه . ويسوي بين من يعطي منهم . فلا يفضل أعلى ولا فقيرا ولا ذكرا على من سواه .

                                                                          ( و ) إن وقف ( على أهل بيته أو ) على ( قومه أو ) على ( نسائه أو ) على ( آله أو ) على ( أهله كعلى قرابته ) أما في أهل بيته فلقوله صلى الله عليه وسلم { لا تحل الصدقة لي ولا لأهل بيتي } فجعل سهم ذوي القربى لهم عوضا عن الصدقة التي حرمت عليهم فكان ذوو القربى الذين سماهم الله تعالى هم أهل بيته . احتج به أحمد . ويقاس عليهم الباقي . وقال ابن الجعد : القوم الرجال دون النساء ، سموا قوما لقيامهم بالأمور

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية