الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن أولد ) الأب ( جارية ولده ) قبل تملكها ( صارت له ) أي : للأب ( أم ولد ) لأن إحباله لها يوجب نقل ملكها إليه . فصادف وطؤه ملكا . فإن لم تحمل منه فهي باقية على ملك الولد ( وولده ) أي : الأب من أمة ولده ( حر لا تلزمه قيمته ) لولده رب الجارية التي انتقل ملكها إليه بعلوقها . فهي إنما أتت به في ملك الأب ( ولا مهر ) عليه لولده . لأن [ ص: 441 ] الوطء سبب نقل الملك فيها . وإيجاب قيمتها للولد كما يأتي ، فهو كالإتلاف . فلا يجتمع معه المهر ( ولا حد ) على أب بوطء أمة ولده لشبهة الملك لحديث { أنت ومالك لأبيك } ( ويعزر ) الأب لوطئه المحرم كالأمة المشتركة ( وعليه ) أي : الأب بإحبال جارية ولده ( قيمتها ) لولده لأنه أتلفها عليه . لكن ليس له طلبه بها كما يأتي ( ولا ينتقل الملك فيها ) أي : أمة الولد التي أحبلها أبوه ( إن كان الابن قد وطئها ولو لم يستولدها ) الابن لأنها ملحقة بالزوجة كما تقدم . فليست محلا لتملكه ( فلا تصير أم ولد للأب ) إن حملت منه نصا ( ومن استولد أمة أحد أبويه لم تصر أم ولد له ، وولده قن . وإن علم التحريم حد ) لأن الابن ليس له تملك على أحد أبويه . فلا شبهة له في الوطء

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية