الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          . ( ومن ملك أختين أو نحوهما ) كامرأة وعمتها أو خالتها ( معا ) ولو في عقد واحد ( صح ) العقد قال في الشرح : ولا نعلم خلافا في ذلك انتهى ، وكذا لو اشترى جارية ووطئها حل له شراء أختها وعمتها وخالتها كشراء المعتدة من غيره والمزوجة مع أنهما لا يحلان له ( وله وطء أيهما شاء ) لأن الأخرى لم تصر فراشا كما لو ملك إحداهما وحدها .

                                                                          ( وتحرم به ) أي بوطء إحداهما ( الأخرى ) نصا ودواعي الوطء كالوطء ، لعموم قوله تعالى : { وأن تجمعوا بين الأختين } فإنه يعم الوطء والعقد جميعا كسائر المذكورات في الآية ويحرم وطؤهن والعقد عليهن ولأنها امرأة صارت فراشا فحرمت أختها كالزوجة ( حتى يحرم الموطوءة ) منهما [ ص: 657 ] ( بإخراج ) لها أو لبعضها ( عن ملكه ولو ببيع للحاجة ) إلى التفريق ( أو هبة ) مقبوضة لغير ولده ( أو تزويج بعد استبراء ) ليعلم أنها ليست حاملا منه .

                                                                          ( ولا يكفي ) في حل الأخرى ( مجرد تحريم ) الموطوءة ; لأنه مجرد يمين مكفرة ولو حرمها إلا أنه لعارض متى شاء أزاله بالكفارة فهو كالحيض والنفاس والإحرام والصيام ( أو ) أي ولا يكفي لحل الأخرى ( كتابة ) الموطوءة ; لأنه سبيل من استباحتها بما لا يقف على غيرها ( أو رهن ) لأن منعه من وطئها لحق المرتهن لا لتحريمها ولهذا يحل له وطؤها بإذنه ولأنه يقدر على فكها متى شاء ( أو بيع ) ها ( بشرط خيار له ) أي البائع فلا يكفيه ; لأنه يقدر على استرجاعها متى شاء بفسخ البيع وظاهره أنه يكفيه إن كان الخيار لمشتر وحده .

                                                                          ( فلو خالف ووطئ ) الأخرى قبل إخراج الموطوءة أولا أو بعضها عن ملكه ( لزمه أن يمسك عنهما ) أي الموطوءة أولا والموطوءة ثانيا ( حتى يحرم إحداهما ) بإخراج لها أو لبعضها عن ملكه ( كما تقدم ) لأن الثانية صارت فراشا له يلحقه نسب ولدها فحرمت عليه أختها كما لو وطئها ابتداء وحديث { إن الحرام لا يحرم الحلال } غير صحيح ذكره في الشرح وشرحه ويرد عليه إذا وطئ الأولى وطئا محرما كفي حيض ونحوه ( فإن عادت ) الأولى ( لملكه ولو ) كان عودها ( قبل وطء الباقية ) في ملكه ( لم يصب واحدة ) منهما ( حتى يحرم الأخرى ) على نفسه كما لو لم يخرجها عن ملكه قال المحب بن نصر الله : ( إن لم يجب استبراء ) كما لو كان زوجها فطلقها الزوج قبل الدخول ( فإن وجب ) استبراء ( لم يلزم ترك الباقية فيه ) أي في زمن الاستبراء قال ( المنقح وهو ) أي قول ابن نصر الله ( حسن ) لأنها محرمة عليه زمن الاستبراء ومثل ذلك لو عادت إليه معتدة لم يلزمه ترك الباقية حتى تنقضي عدة العائدة ذكره في شرحه وقد ذكرت ما فيه في شرح الإقناع

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية