الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ومن تزوج ) نساء ( أو خالع نساء ) ، وكان تزوجه لهن ( بمهر ) واحد ( أو ) كان خلعه لهن ( على عوض واحد ) ، ولم يقل بينهن بالسوية ( صح ) فيهما ; لأنه عقد معاوضة علم العوض فيه إجمالا فلم تؤثر جهالة تفصيله فصح ، كما لو اشترى ثلاثة أعبد بثمن واحد ( ، وقسم ) المهر في التزويج ، والعوض في الخلع ( بينهن ) أي : الزوجات أو المختلعات ( على قدر مهور مثلهن ) ; لأن الصفقة اشتملت على أشياء مختلفة القيمة فوجب تقسيم العوض عليها بالقيمة ، كما لو اشترى شقصا وسيفا

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية