الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا تصح إجارتها ) أي : [ ص: 48 ] الزوجة ( لرضاع ، وخدمة ) ، وصنعة ( بعد نكاح بلا إذن زوجها سواء آجرت نفسها أو أجرها ) وليها لتفويت حق الزوج مع سبقه كإجارة المؤجر فإن أذن زوج صحت الإجارة ولزمت ; لأن الحق لا يعدوهما ( وتصح ) إجارتها ( قبله ) أي : قبل عقد النكاح ( وتلزم ) الإجارة فليس للزوج منعها من رضاعة ونحوه لملك المستأجر منافعها بعقد سابق على نكاح الزوج أشبه ما لو اشترى أمة مستأجرة ( وله ) أي : الزوج ( الوطء ) لزوجته المؤجرة لنحو خدمة أو رضاع ( مطلقا ) أي : سواء أضر الوطء بالمرتضع أو لا ; لأنه يستحقه بعقد التزويج فلا يسقط بأمر مشكوك فيه ، ليس لزوج فسخ النكاح إن لم يعلم أنها مؤجرة .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية