الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يصح ( بذل عوضه ) أي : الخلع ( من ) كل ( من يصح تبرعه ) وهو المكلف غير المحجور عليه بخلاف المحجور عليه ; لأنه بذل ماله في مقابلة ما ليس بمال ولا منفعة أشبه التبرع . وسواء كان بذل من زوجة أو غيرها ( ولو ممن شهدا بطلاقها ) أي : الزوجة ( وردا ) أي : ردت شهادتهما لمانع كالمبذول ( في افتداء أسير ) ، وكشراء الشاهدين من ردت شهادتهما بعتقه ( فيصح ) قول رشيد لزوج امرأة ( اخلعها على كذا على أو ) قوله اخلعها على كذا ( عليها ، وأنا ضامن ) فإن أجابه الزوج صح ولزمه العوض لالتزامه له ( ولا يلزمها ) أي : المرأة العوض ( إن لم تأذن ) للسائل في ذلك إن أذنته في ذلك لزمها ; لأنه ، وكيل عنها .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية