الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ، وإكراه على عتق و ) على ( يمين ) بالله ( ، ونحوهما ) كظهار ( ف ) إكراه ( على طلاق ) فلا يؤاخذ بشيء منها في حال لا يؤاخذ فيها بالطلاق ولا يقال : : لو كان الوعيد إكراها لكنا مكرهين على العبادات فلا ثواب ; لأن أصحابنا قالوا : يجوز أن يقال : إننا مكرهون عليها ، والثواب من فضله لا مستحقا عليه عندنا ثم العبادات تفعل للرغبة . ذكره في الانتصار ( ويقع ) الطلاق ( بائنا ولا يستحق عوض سئل ) المطلق ( عليه ) الطلاق ( في نكاح قيل : ) أي : قال بعض الأئمة ( بصحته ) أي : كبلا ولي ( ولا يراها ) أي : الصحة ( مطلق ) نصا كما لو حكم به من يرى صحته ، والحكم إنما يكشف خافيا أو ينفذ ، واقعا ; لأن الطلاق إزالة ملك بني على التغليب ، والسراية فجاز أن ينفذ في العقد الفاسد إذا لم يكن في نفوذه إسقاط حق الغير كالعتق في الكتابة الفاسدة بالأداء ، ونقل ابن قاسم : قد قام مقام النكاح الصحيح في أحكامه كلها .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية