الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) لو نذر الصدقة من تسن له بقصد القربة ( ببعض ) من ماله ( مسمى ) كنصفه أو ألف وهو بعض ماله ( لزمه ) ما سماه لأنه التزم ما لا يمنع منه شيء كسائر النذور ( وإن نوى ) بنذره الصدقة بماله شيئا ( ثمينا ) من ماله ( أو ) نوى ( مالا دون مال أخذ بنيته ) كما لو حلف عليه ، فإن لم تسن له الصدقة بأن أضر بنفسه أو عياله وغريمه ونحوه مما ذكر في صدقة التطوع أو لم يقصد القربة بأن كان له لجاج أجزأته الكفارة ( وإن نذرها بمال ونيته ألف يخرج ما شاء ) من ماله ; لأن اسم المال يقع على القليل وما نواه زيادة عما تناوله الاسم والنذر لا يلزم بالنية ( فيصرفه للمساكين ) ويجزئ لواحد ( ك ) نذر ( صدقة مطلقة ) فإن عينت لزيد مثلا لزم دفعها إليه ( ولا يجزيه ) أي من نذر الصدقة بماله أو بعضه أو بمال ( إسقاط دين ) عن مدينه ولو فقيرا .

                                                                          قال أحمد لا يجزئه حتى يقبضه أي : لأن الصدقة تمليك ، وهذا إسقاط كالزكاة

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية