الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          فصل ومن نذر صوم سنة معينة لم يدخل في نذره شهر ( رمضان ويوما العيدين وأيام التشريق ) لأن رمضان لا يقبل صوم غيره وأيام النهي لا تقبل صوم النذر كالليل فلا كفارة بفطرها ولا قضاء لأنها لم تدخل في نذره ( وإن نذر صوم شهر معين ) كالمحرم ( فلم يصمه لعذر أو غيره ف ) عليه ( القضاء ) لوجوبه بالنذر كرمضان ( متتابعا ) لأنه أوجبه على نفسه كذلك بتعبيره بالشهر إذ القضاء يكون بصفة الأداء فيما يمكن .

                                                                          ( و ) عليه ( كفارة يمين ) لفوات المحل ( وإن صام قبله ) أي : الشهر المعين ( لم يجزئه ) كصوم شعبان عن رمضان الذي بعده ( وإن أفطر منه ) يوما فأكثر ( لغير عذر استأنف شهرا من يوم فطره ) لوجوب التتابع ولو بنى على ما مضى لبطل التتابع ( وكفر ) لفوات المحل فيما يصومه بعد الشهر .

                                                                          ( و ) إن أفطر منه يوما فأكثر ( لعذر ) كمرض وسفر وحيض ( بنى ) على ما صامه ( وقضى ما أفطره متتابعا متصلا بتمامه وكفر ) لما تقدم ( وإن جنه ) أي : الشهر الذي نذر صومه ( كله لم يقضه ) ولا كفارة لعدم تكليفه فيه كرمضان ( وإن نذر صوم شهر وأطلق ) فلم يعينه ( لزمه التتابع ) لأن إطلاق الشهر يقتضيه سواء صام شهرا هلاليا أو ثلاثين يوما بالعدد .

                                                                          ( وإن قطعه ) أي : الصوم ( بلا عذر استأنفه ) لئلا يفوت التتابع ( و ) إن قطعه لعذر يخير ( بينه ) أي : الاستئناف ( بلا كفارة ) لفعله المنذور على وجهه ( وبين البناء ) على ما مضى ( ويتم ثلاثين ) يوما ( ويكفر ) كما لو حلف عليه لأنه لم يأت بالمنذور على وجهه ( وكذا ) لو نذر صوم ( سنة في ) لزوم ( تتابع ) لما تقدم ( ويصوم ) من نذر صوم سنة ( اثني عشر شهرا سوى رمضان و ) سوى [ ص: 477 ] ( أيام النهي ) أي : يومي العيدين وأيام التشريق لانصراف نذره إلى صوم سنة كاملة بالنذر ( ولو شرط التتابع فيقضي ) عوض رمضان وأيام النهي .

                                                                          ( و ) إن نذر صوم ( سنة من الآن أو ) نذر صوم سنة ( من وقت كذا ف ) كنذر صوم سنة ( معينة ) فلا يدخل في نذره رمضان وأيام النهي فلا يقضيها ولا كفارة لأن تعيين أولها تعيين لها قال تعالى { إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا } فإذا عين أولها تعين أن يكون آخرها انتهاء الثاني عشر

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية