الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          و ( لا ) تسمع بينة ولا يحكم على غائب ونحوه ( في حق من حقوق الله تعالى فيقضى في سرقة ) ثبتت على غائب ( بغرم ) مال مسروق ( فقط ) دون قطع لحديث " { ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم } ( ولا يجب عليه ) أي المحكوم له على غائب ونحوه ( يمين على بقاء حق ) في ذمة غائب أو على ميت أو مستتر لحديث : " { البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه } فحصر اليمين في جانب المدعى عليه ، ولأنها بينة عادلة فلا يجب معها اليمين ، كما لو كانت على حاضر ( إلا على رواية ) قال ( المنقح : والعمل عليها في هذه الأزمنة ا . هـ ) لفساد أحوال غالب الناس لاحتمال أن يكون استوفى ما شهدت له به البينة ، أو ملكه العين التي شهدت له بها البينة ، ( ثم إذا كلف غير مكلف ورشد ) بعد الحكم عليه فهو على حجته ، ( أو حضر الغائب أو ظهر المستتر ف ) هو ( على حجته ) إن كانت لزوال المانع ، والحكم بثبوت أصل الحق لا يبطل دعوى القضاء أو الإبراء ونحوه مما يسقط الحق ، وإن حضر قبل الحكم وقف على حضوره ، ولا تجب إعادة البينة ، بل يخبره الحاكم بالحال ويمكنه من الجرح

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية