الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن ماتت حامل ) بمن يرجى حياته ( حرم شق بطنها ) للحمل مسلمة كانت أو ذمية ; لأنه هتك حرمة متيقنة ، لإبقاء حياة متوهمة إذ الغالب أن الولد لا يعيش ، واحتج أحمد بحديث عائشة مرفوعا { كسر عظم الميت ككسر عظم الحي } رواه أبو داود وابن ماجه عن أم سلمة وزاد " في الإثم " .

                                                                          ( وأخرج النساء من ترجى حياته ) بأن كان يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج ، وله ستة أشهر فأكثر ( فإن تعذر ) عليهن إخراجه ( لم تدفن حتى يموت ) الحمل لحرمته ، ولا يشق بطنها ، ولا يوضع عليه ما يموته ولا يخرجه الرجال ، لما فيه من هتك حرمتها ( وإن خرج بعضه ) أي الحمل ( حيا شق ) بطنها ( ل ) خروج ( الباقي ) لتيقن حياته بعد أن كانت موهومة ( فلو مات ) الحمل ( قبله ) أي شق بطنها .

                                                                          ( أخرج ) ليغسل ويكفن ، ولا يشق بطنها ( فإن تعذر ) إخراجه ( غسل ما خرج ) منه لأنه في حكم السقط ( ولا ييمم للباقي ) لأنه حمل ( وصلي عليه ) أي الحمل خرج بعضه أو لا ( معها ) أي مع أمه المسلمة بأن ينوى الصلاة عليهما ( بشرطه ) وهو أن يكون له أربعة أشهر فأكثر ( وإلا ) يكن له أربعة أشهر فأكثر ( ف ) يصلى ( عليها دونه ) أي الحمل .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية