الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) لا يصح المسح على ( لفائف ) جمع لفافة : ما يلف من خرق ونحوها على الرجل ، تحتها نعل أو لا . ولو مع مشقة . لعدم وروده ( إلى حل جبيرة ) أي يمسح على الجبيرة من لبسها إلى حلها لأنه للضرورة ، فيقدر بقدرها . والضرورة تدعو إلى مسحها إلى حلها أو برئها .

                                                                          ( ولا يمسح في ) الطهارة ( الكبرى غيرها ) أي الجبيرة ، لحديث { صفوان أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة } ( وهو ) أي المسح ( عليها ) أي الجبيرة ( عزيمة ) لا رخصة ( فيجوز بسفر المعصية ) كالتيمم ، أي جوازا مساويا للجواز في سفر الطاعة ، [ ص: 63 ] فلا يرد عليه : أن مسح الخف رخصة ، ويجوز بهما لاختلاف مدة المسح فيهما .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية