الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله تعالى : فتحرير رقبة مؤمنة قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد والأوزاعي والشافعي : " يجزي في كفارة القتل الصبي إذا كان أحد أبويه مسلما " وهو قول عطاء .

وروي عن ابن عباس والحسن وإبراهيم والشعبي : " لا يجزي إلا من صام وصلى " . ولم يختلفوا في جوازه في رقبة [ ص: 198 ] الظهار . ويدل على صحة القول الأول قوله تعالى : فتحرير رقبة مؤمنة وهذه رقبة مؤمنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه فأثبت له حكم الفطرة عند الولادة ، فوجب جوازه بإطلاق اللفظ .

ويدل عليه أن قوله تعالى : ومن قتل مؤمنا خطأ منتظم للصبي كما يتناول الكبير ، فوجب أن يتناوله عموم قوله تعالى : فتحرير رقبة مؤمنة ولم يشرط الله عليها الصيام والصلاة فلا تجوز الزيادة فيه ؛ لأن الزيادة في النص موجب النسخ ؛ ولو أن عبدا أسلم فأعتقه مولاه عن كفارته قبل حضور وقت الصلاة والصيام كان مجزيا عن الكفارة لحصول اسم الإيمان ، فكذلك الصبي إذا كان داخلا في إطلاق اسم الإيمان .

فإن قيل : العبد المعتق بعد إسلامه لا يجزي إلا أن يكون قد صام وصلى .

قيل له : لا يختلف المسلمون في إطلاق اسم الإيمان على العبد الذي أسلم قبل حضور وقت الصلاة أو الصوم ، فمن أين شرطت مع الإيمان فعل الصلاة والصوم والله سبحانه لم يشرطهما ؟ ولم زدت في الآية ما ليس فيها وحظرت ما أباحته من غير نص يوجب ذلك وفيه إيجاب نسخ القرآن ؟ وأيضا لما كان حكم الصبي حكم الرجل في باب التوارث والصلاة عليه ووجوب الدية على قاتله ، وجب أن يكون حكمه حكمه في جوازه عن الكفارة ، إذ كانت رقبة تامة لها حكم الإيمان .

فإن قيل : قوله تعالى : فتحرير رقبة مؤمنة يقتضي حقيقة رقبة بالغة معتقدة للإيمان لا من لها حكم الإيمان من غير اعتقاد ، ولا خلاف مع ذلك أيضا أن الرقبة التي هذه صفتها مرادة بالآية ؛ فلا يدخل فيها من لا تلحقه هذه السمة إلا على وجه المجاز وهو الطفل الذي لا اعتقاد له . قيل له : لا خلاف بين السلف أن غير البالغ جائز في كفارة الخطإ إذا كان قد صام وصلى ، ولم يشرط أحد وجود الإيمان منه حقيقة ألا ترى أن من له سبع سنين مأمور بالصلاة على وجه التعليم وليس له اعتقاد صحيح للإيمان ؟ فثبت بذلك سقوط اعتبار وجود حقيقة الإيمان للرقبة ؛ ولما ثبت ذلك باتفاق السلف علمنا أن الاعتبار فيه بمن لحقته سمة الإيمان على أي وجه سمي ، والصبي بهذه الصفة إذا كان أحد أبويه مسلما ، فوجب جوازه عن الكفارة .

تصح البراءة ما لم يردها المبرأ .

قوله تعالى : إلا أن يصدقوا قال أبو بكر : يعني والله أعلم إلا أن يبرئ أولياء القتيل من الدية ؛ فسمي الإبراء منها صدقة . وفيه دليل على أن من كان له على آخر دين فقال : " قد تصدقت به عليك " أن ذلك براءة صحيحة وأنه لا يحتاج في صحة هذه البراءة إلى [ ص: 199 ] قبول المبرأ منه ؛ ولذلك قال أصحابنا : إن البراءة واقعة ما لم يردها المبرأ منه . وقال زفر : " لا يبرئ الغريم من الدين إلا أن يقبل البراءة وكذلك الصدقة " وجعله بمنزلة هبة الأعيان .

وظاهر الآية يدل على صحة قول أصحابنا لأنه لم يشرط القبول ولأن الدين حق فيصح إسقاطه كالعفو عن دم العمد والعتق ولا يحتاج إلى قبول وقال أصحابنا : " إذا رد المبرأ منه البراءة من الدين عاد الدين " وقال غيرهم : " لا يعود " وجعلوه كالعتق والعفو عن دم العمد . والدليل على صحة قولنا أن البراءة من الدين يلحقها الفسخ ألا ترى أنه لو صالحه على ثوب برئ فإن هلك الثوب قبل القبض بطلت البراءة وعاد الدين ؟ والعتق والعفو عن الدم لا ينفسخان بحال .

ويدل أيضا على وقوع البراءة من الدين بلفظ التمليك أن الصدقة من ألفاظ التمليك ، وقد حكم بصحة البراءة بها ، وأنه ليس بمنزلة الأعيان إذا ملكها غيره بلفظ الإبراء ، فلا يملك ، مثل أن يقول : " قد أبرأتك من هذا العبد " فلا يملكه وإن قبل البراءة ، وإذا قال : " قد تصدقت بما لي عليك من الدين ، أو قد وهبت لك ما لي عليك " صحت البراءة . ويدل على ذلك أن من له على غيره دين وهو غني فقال : " قد تصدقت به عليك " برئ منه ؛ لأن الله تعالى لم يفرق بين الغني والفقير في ذلك . ويدل على أن الأهل يعبر به عن الأولياء والورثة ؛ لأن قوله فدية مسلمة إلى أهله معناه : إلى ورثته .

وقال محمد بن الحسن فيمن أوصى لأهل فلان : " إن القياس أن يكون ذلك لزوجاته ، إلا أني قد تركت القياس وجعلته لكل من كان في عياله " قال أبو بكر : الأهل اسم يقع على الزوجة وعلى جميع من يشتمل عليه منزله وعلى أتباع الرجل وأشياعه ، قال الله تعالى : إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك فكان ذلك على جميع أهل منزله من أولاده وغيرهم ، وقال : فنجيناه وأهله أجمعين ويقع على من اتبعه في دينه كقوله : ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم فسمى أتباعه في دينه أهله ؛ وقال في ابنه : إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فاسم الأهل يقع على معاني مختلفة ، وقد يطلق اسم الأهل ويراد به الآل وهو قراباته من قبل الأب ، كما يقال آل النبي وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم " وهما سواء

التالي السابق


الخدمات العلمية