الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
145- قوله تعالى: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية. احتج بها كثير من [ ص: 123 ] السلف في إباحة ما عدا المذكور فيها فمن ذلك الحمر الأهلية ، أخرج البخاري عن عمرو بن دينار قلت لجابر بن عبد الله: إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ، فقال: فقد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن أبى ذلك البحر -يعني: ابن عباس- وقرأ: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية. وأخرج ابن أبي حاتم وغيره بسند صحيح عن عائشة أنها كانت إذا سئلت عن أكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير قالت: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية ، وأخرج عن ابن عباس: ليس من الدواب شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما الآية. واستدل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: على طاعم يطعمه على أنه إنما حرم من الميتة أكلها وأن جلدها يطهر بالدباغ ، أخرج أحمد وغيره عن ابن عباس قال: ماتت شاة لسودة بنت زمعة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أخذتم مسكها فدبغتموه" فقالت: نأخذ مسك شاة قد ماتت فقال: "إنما قال الله: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة وإنكم لا تطعمونه إن تدبغوه تنتفعوا به" واستدل بقوله: مسفوحا على إباحة الدم الباقي في العرق وعلى إباحة الكبد والطحال. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه سئل عن أكل الطحال فقال: نعم ، قيل: إن عامتها دم ، قال: إنما حرم الله الدم المسفوح ، وأخرج عن عكرمة أنه قال: لولا هذه الآية أو دما مسفوحا لاتبع المسلمون من العروق ما اتبع اليهود ، واستدل الشافعية بقوله: فإنه رجس على نجاسة الخنزير بناء على عود الضمير على خنزير لا على لحم فإنه أقرب مذكور.

التالي السابق


الخدمات العلمية