الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 87 ] وسئل عن دفع الزكاة إلى قوم منتسبين إلى المشايخ : هل يجوز ؟ أم لا ؟ .

                التالي السابق


                فأجاب : فصل وأما الزكاة : فينبغي للإنسان أن يتحرى بها المستحقين من الفقراء . والمساكين والغارمين وغيرهم من أهل الدين المتبعين للشريعة فمن أظهر بدعة أو فجورا فإنه يستحق العقوبة بالهجر وغيره . والاستتابة فكيف يعان على ذلك .

                وأما من يأخذها وينفقها بحسب اختياره أو ينفقها على عياله مع غناه فهذا لا يجوز دفعها إليه ولا تبرأ ذمة من دفعها إليه بل لا تعطى إلا لمستحقها أو لمن يعطيها لمستحقها مثل من عنده خبرة [ ص: 88 ] بأهلها وأمانة فيؤديها إليهم . كما قال تعالى : { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } .

                وإذا طلبها من لا يعلم حاجته إليها وهو يعلم حاجة آخر فإعطاء من يعلم حاجته أولى وإعطاء القريب المحتاج الذي ليس من أهل نفقته أولى من إعطاء البعيد المساوي له في الحاجة .




                الخدمات العلمية