الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 90 ] وسئل رحمه الله عن دفعها إلى والديه وولده الذين لا تلزمه نفقتهم هل يجوز أم لا ؟

                التالي السابق


                فأجاب : الذين يأخذون الزكاة صنفان : صنف يأخذ لحاجته . كالفقير والغارم لمصلحة نفسه .

                وصنف يأخذها لحاجة المسلمين : كالمجاهد والغارم في إصلاح ذات البين فهؤلاء يجوز دفعها إليهم وإن كانوا من أقاربه .

                وأما دفعها إلى الوالدين : إذا كانوا غارمين أو مكاتبين : ففيها وجهان . والأظهر جواز ذلك .

                وأما إن كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم فالأقوى جواز دفعها إليهم في هذه الحال ; لأن المقتضي موجود والمانع مفقود فوجب العمل بالمقتضي السالم عن المعارض المقاوم .




                الخدمات العلمية