الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 91 ] وسئل عن امرأة فقيرة وعليها دين ولها أولاد بنت صغار ولهم مال وهم تحت الحجر : هل يجوز أن يدفعوا زكاتهم إلى جدتهم ؟ أم لا ؟ وهل هي أولى من غيرها أم لا ؟

                التالي السابق


                فأجاب : أما دفع زكاتهم إليها لقضاء دينها فيجوز في أظهر قولي العلماء وهو أحد القولين في مذهب أحمد وغيره . وكذلك دفعها إلى سائر الأقارب لأجل الدين .

                وأما دفعها لأجل النفقة : فإن كانت مستغنية بنفقتهم أو نفقة غيرهم لم تدفع إليها . وإن كانت محتاجة إلى زكاتهم دفعت إليها في أظهر قولي العلماء وهي أحق من الأجانب والله أعلم .




                الخدمات العلمية