الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                [ ص: 92 ] وسئل رحمه الله هل من كان عليه دين يجوز له أن يأخذ من زكاة أبيه لقضاء . دينه ؟ أم لا ؟

                التالي السابق


                فأجاب : إذا كان على الولد دين ولا وفاء له جاز له أن يأخذ من زكاة أبيه ; في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره .

                وأما إن كان محتاجا إلى النفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه ففيه نزاع : والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه . وأما إن كان مستغنيا بنفقة أبيه فلا حاجة به إلى زكاته والله أعلم .




                الخدمات العلمية