الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل رحمه الله عن حمام أكثرها وقف على الفقراء والمساكين والفقهاء وأن إنسانا له حمامات بالقرب منها . وأنه احتال واشترى منها نصيبا وأخذ الرصاص الذي يخصه من الحاصل وعطل الحمام وضار : فهل يلزمه العمارة أسوة الوقف أم لا ؟

                التالي السابق


                فأجاب : الحمد لله . ليس له أن يتصرف في الحمام المشتركة بغير إذن الشركاء ولا بإذن الشارع ولا يستولي على شيء منها بغير إذن الشركاء ولا يقسم [ ص: 264 ] بنفسه شيئا ويأخذ نصيبه منه سواء كان رصاصا أو غيره ; ولا يغير بناء شيء منها ولا يغير القدر ولا غيرها وهذا كله باتفاق المسلمين . وليس له أن يغلقها ; بل يكري على جميع الشركاء إذا طلب بعضهم ذلك ; وتقسم بينهم الأجرة . وهذا مذهب جماهير العلماء : كأبي حنيفة ومالك وأحمد . وإذا احتاجت الحمام إلى عمارة لا بد منها فعلى الشريك أن يعمر معهم في أصح قولي العلماء . والله أعلم .




                الخدمات العلمية