الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                وسئل رحمه الله عن أيتام تحت يد وصي ولهم أخ من أم ; وقد باع الوصي حصته على إخوته ; وذكر [ أن ] الملك كان واقعا ; ولم تعلم الأيتام ببيعه لما باعه الوصي منه إليهم : فهل يجوز البيع أم لا ؟

                التالي السابق


                فأجاب : بيع العقار ليس للوصي أن يفعله إلا لحاجة أو مصلحة راجحة بينة ; وإذا ذكر أنه باعه للاستهدام لم يكن له أن يشتريه لليتيم الآخر ; لأن في ذلك ضررا لليتيم الآخر إن كان صادقا ; وضررا للأول إن كان كاذبا .




                الخدمات العلمية