الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أفطرتا وقضتا ) دفعا للحرج ( ولا كفارة عليهما ) لأنه إفطار بعذر ( ولا فدية عليهما ) خلافا للشافعي رحمه الله فيما إذا خافت على الولد ، هو يعتبره بالشيخ الفاني . ولنا أن الفدية بخلاف القياس في الشيخ الفاني ، والفطر بسبب الولد ليس في معناه لأنه عاجز بعد الوجوب ، والولد لا وجوب عليه أصلا .

التالي السابق


( قوله إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما ) يرد ما وقع في بعض الحواشي معزيا إلى الذخيرة من أن المراد بالمرضع الظئر لوجوب الإرضاع عليها بالعقد بخلاف الأم فإن الأب يستأجر غيرها ، وكذا عبارة غير القدوري أيضا تفيد أن ذلك للأم ، وكذا إطلاق الحديث وهو ما روى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة ، وعن الحبلى والمرضع الصوم } ولأن الإرضاع واجب على الأم ديانة .

( قوله هو يعتبره ) أي كلا من الحامل والمرضع ( بالشيخ الفاني ) في حكم هو وجوب الفدية بإفطاره بجامع أنه انتفع به من لم يلزمه الصوم غير [ ص: 356 ] أنه الولد في الفرع . قلنا القياس ممتنع بشرع الفدية على خلاف القياس ، إذ لا مماثلة تعقل بين الصوم والإطعام ، والإلحاق دلالة متعذر ، لأن الشيخ يجب عليه الصوم بالعمومات ثم ينتقل إلى الفدية لعجزه عنه ، والطفل لا يجب عليه بل على أمه ، ولم ينتقل عنها شرعا إلى خلف غير الصوم ، بل أجيز لها التأخير فقط رحمة على الولد إلى خلف هو الصوم ، بخلاف الشيخ فإنه لا قضاء عليه بل أقيمت الفدية مقام الصيام في حقه . وحاصل الدفع فيهما أنه اختلف الحكم في الأصل والفرع فإنه في الأصل وجوب الفدية عوضا عن الصوم لسقوطه بها ولا سقوط في الحامل .




الخدمات العلمية