الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن حلق رأس محرم بأمره أو بغير أمره فعلى الحالق الصدقة ، وعلى المحلوق دم ) وقال الشافعي : رحمه الله لا يجب إن كان بغير أمره بأن كان نائما ; لأن من أصله أن الإكراه يخرج المكره من أن يكون مؤاخذا بحكم الفعل والنوم أبلغ منه . وعندنا بسبب النوم والإكراه ينتفي المأثم دون الحكم وقد تقرر سببه ، وهو ما نال من الراحة والزينة [ ص: 36 ] فيلزمه الدم حتما ، بخلاف المضطر حيث يتخير ; لأن الآفة هناك سماوية وهاهنا من العباد ، ثم لا يرجع المحلوق رأسه على الحالق ; لأن الدم [ ص: 37 ] إنما لزمه بما نال من الراحة فصار كالمغرور في حق العقر ، وكذا إذا كان الحالق حلالا لا يختلف الجواب في حق المحلوق رأسه ، وأما الحالق تلزمه الصدقة في مسألتنا في الوجهين .

وقال الشافعي رحمه الله : لا شيء عليه وعلى هذا الخلاف إذا حلق المحرم رأس حلال . له أن معنى الارتفاق لا يتحقق بحلق شعر غيره وهو الموجب . ولنا أن إزالة ما ينمو من بدن الإنسان من محظورات الإحرام ; لاستحقاقه الأمان بمنزلة نبات الحرم فلا يفترق الحال بين شعره وشعر غيره إلا أن كمال الجناية في شعره ( فإن أخذ من شارب حال أو قلم أظافيره أطعم ما شاء ) والوجه فيه ما بينا . ولا يعرى عن نوع ارتفاق ; لأن يتأذى بتفث غيره وإن كان أقل من التأذي بتفث نفسه فيلزمه الطعام ( وإن قص أظافير يديه ورجليه فعليه دم ) ; لأنه من المحظورات لما فيه من قضاء التفث وإزالة ما ينمو من البدن ، فإذا قلمها كلها فهو ارتفاق كامل فيلزمه الدم ، ولا يزاد على دم إن حصل في مجلس واحد ; لأن الجناية من نوع [ ص: 38 ] واحد ، فإن كان في مجالس فكذلك عند محمد رحمه الله ; لأن مبناها على التداخل فأشبه كفارة الفطر إلا إذا تخللت الكفارة لارتفاع الأولى بالتكفير . وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تجب أربعة دماء إن قلم في كل مجلس يدا أو رجلا ; لأن الغالب فيه معنى العبادة فيتقيد التداخل باتحاد المجلس كما في آي السجدة .

التالي السابق


( وقد وجد إزالة التفث عن عضو كامل ) يريد أن هذا الموضع في حق الحجامة كامل ( قوله : وإن حلق رأس محرم ) الفاعل ضمير المحرم ; لأن الضمائر في الأفعال كلها مثل فإن خضب رأسه بالحناء ، فإن ادهن بزيت وإن لبس ثوبا مخيطا أو غطى رأسه للمحرم بعدما صرح به في أول الباب إذ قال إذا تطيب المحرم ولهذا قال بعده وكذا إذا كان الحالق حالا لا يختلف الجواب في المحلوق رأسه ، إلا أن تعيين المحلوق رأسه بنفي اختلاف الجواب غير مفيد . والحاصل أنه إما أن يكونا محرمين أو حالين ، أو الحالق محرما والمحلوق رأسه حلالا أو قلبه ، وفي كل الصور على الحالق صدقة إلا أن يكونا حلالين وعلى المحلوق دم إلا أن يكون حلالا ولا يتخير فيه وإن كان بغير إرادته بأن يكون مكرها أو نائما ; لأنه عذر من جهة العباد ، بخلاف المضطر فإذا حلق الحلال رأس محرم فقد باشر قطع ما استحق الأمن بالإحرام ، إذ لا فرق بين { لا تحلقوا حتى تحلوا } وبين { لا تعضدوا شجر الحرم } ، فإذا استحق الشجر نفسه الأمن من هذه العبارة استحق الشعر أيضا الأمن فيجب بتفويته الكفارة بالصدقة .

وإذا حلق المحرم رأس حلال فالارتفاق الحاصل له برفع تفث غيره ، إذ لا شك في تأذي الإنسان بتفث غيره يجده من رأى ثائر الرأس شعثها وسخ الثوب تفل الرائحة ، وما سن غسل الجمعة بل ما كان واجبا إلا لذلك التأذي إلا أنه دون التأذي بتفث نفسه فقصرت الجناية فوجبت الصدقة . والمصنف أجرى الوجه الأول في هذا ، وقد يمنع بأن استحقاق الشعر الأمن إنما هو بالنسبة إلى من قام به الإحرام حالقا أو محلوقا ، فإن خطاب لا تحلقوا للمحرمين فلذا خصصنا به الأول . بقي أن المحرم إذا حلق رأس المحرم اجتمع فيه تفويت الأمن المستحق ، والارتفاق بإزالة [ ص: 36 ] تفث غيره ، وقد كان كل منهما بانفراده موجبا للصدقة ، فربما يقال تتكامل الجناية بهذا الاجتماع فتقتضي وجوب الدم على الحالق كما قال أبو حنيفة في الادهان بالزيت البحت حيث أوجب الدم لاجتماع أمور لو انفرد كل منها لم يوجبه كتليين الشعر وأصالته للطيب وقتل الهوام فتكاملت الجناية بهذه الجملة فوجب الدم .

وتقرير الخلاف مع الشافعي ظاهر من الكتاب ، فمبنى عدم إلزام المحرم شيئا إذا كان غير مختار بالتقدم غير مرة في الصلاة والصوم من أن عدمه يسقط الحكم عنده وعندنا لا . ومبنى عدمه عنده على الحالق مطلقا عدم الموجب ، أما إن كان حلالا فلأن الحلق غير محرم عليه ، وإن كان محرما فكذلك ; لأن الارتفاق لم يحصل له وهو الموجب عليه . فإن قيل : قد باشر أمرا محظورا ، وهو إعانة المحلوق المحرم على المعصية إن كان باختياره وبغير اختباره أولى . قلنا : المعاصي إنما هي أسباب لعقوبة الإحلال ، وليس كل معصية توجب جزاء في أحكام الدنيا إلا بالنص وهو منتف في الحالق فنقول : أما الحال فألحقناه بقاطع شجر الحرم بجامع تفويت أمن مستحق مستعقب للجزاء . والواجب اتباع الدليل لا بقيد كونه نصا .

وأما المحرم فلأن المؤثر للجزاء في حقه هو نيل الارتفاق بقضاء التفث ، فإن كان على وجه الكمال كان الجزاء دما وإلا فصدقة . وقيد الإضافة إلى نفسه ملغى إذا لم يثبت اعتباره وعقلية استقلال ما سواه ثابتة . والحاصل أن نفسه محل والمحل لا يدخل في التعليل ، وإلا امتنع القياس ، فالأصل إلغاء المحال إلا أن يدل على قصد تخصيص الحكم به دليل لا مرد له ، خصوصا إذا لم يتوقف عليه مناسبة المناسب فيتعدى من نفسه إلى غيره إذا وجد فيه تمام المؤثر وقصورها ردها إلى الصدقة . وقد يقال : مباشرة الفعل الذي به قضاء التفث إن كان جزء العلة ولو حكما بأن يأذن المحرم في حلق رأسه لزم عدم الجزاء على النائم بحلق رأسه وإلا لزم الجزاء إذا نظر إلى ذي زينة مقضي التفث ، فإن اختير الثاني وادعى أن الارتفاق لا يحصل بمجرد رؤية كما قلنا بنفي الجزاء في مجرد اللبس لذلك عكره ما لو فرض طولها يوما مع محادثته وصحبته واستنشاق طيبه ، ولو كان إلى شيء لقلت باختيار الأول ونفي الجزاء عن النائم والمكره ، ولا يلزمني هذا في كل موضع كالصلاة وغيرها ; لأن الفساد فيها مثلا علق بمجرد وجود الكلام مثلا ، وهنا قد فرض تعليق الجزاء بالارتفاق الكائن عن مباشرة السبب ولو حكما .

[ ص: 37 ] قوله : فصار كالمغرور ) يعني كما لا يرجع بالعقر على من غره بحرية من تزوج بها إذا ظهرت أمة بعد الدخول ; لأن بدله وهو ما ناله من اللذة والراحة حصل للمغرور فيكون البدل الآخر عليه دون الغار ، كذلك لا يرجع المحلوق رأسه على الحالق بغير إذن ; لأن سببه اختص به ( قوله : فإن أخذ من شارب حال أو قلم أظافيره أطعم ما شاء ) أما في الشارب فلا شك ، وأما في قلم الأظافير فمخالف لما في المبسوط ، فأصل الجواب في قص الأظفار هنا كالجواب في الحلق ، وفي المحيط أيضا قال : عليه صدقة . هذا وعن محمد رواية لا يضمن في قص الأظفار . واعلم أن صريح عبارة الأصل في المبسوط . وفي الكافي للحاكم في الحالق هكذا : وإن حلق المحرم رأس حال تصدق بشيء ، وإذا حلق المحرم رأس محرم آخر بأمره أو بغير أمره فعلى المحلوق دم وعلى الحالق صدقة ا هـ . وهذه العبارة إنما تقتضي لزوم الصدقة المقدرة بنصف صاع فيما إذا حلق رأس محرم ، وأما في الحال فتقتضي أن يطعم أي شيء شاء كقولهم : من قتل قملة أو جرادة تصدق بما شاء ، وإرادة المقدرة في عرف إطلاقهم أن يذكر لفظ صدقة فقط ، والله أعلم بحقيقة الحال .

ثم بعد التفصيل المذكور في الحالق قال : والجواب في قص الأظفار كالجواب في الحلق وإن كان ما ذكرناه أنه مقتضى عرفهم في التعبير واقعا فيكون ذلك التفصيل أيضا جاريا في قص الأظفار فيصدق ما في الهداية ; لأنه فرض الصورة في قلم أظفار الحلال ( قوله : فإن قص أظافير يديه ورجليه فعليه دم ) ; لأنه [ ص: 38 ] أكمل ارتفاق يكون بالقص ، وقص يد واحدة ارتفاق كامل ففيه الدم أيضا ، فقص الكل في مجلس واحد كلبس كل الثياب وحلق شعر كل البدن في مجلس لا يوجب غير دم واحد . ( فإن كان في مجالس فكذا عند محمد ) أي دم واحد ; لأن مبنى هذه الكفارة على التداخل حتى لزم المحرم بقتل صيد الحرم قيمة واحدة مع الجناية على الإحرام والحرم فأشبهت كفارة الفطر في رمضان في أنه إذا تكررت الجنايات بالفطر ولم يكفر لواحدة منها لزمه كفارة واحدة ، وإن كفر للسابقة كفر للاحقة كذا هنا .

( قوله : وعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف عليه أربعة دماء إن قص في كل مجلس طرفا من أربعته ; لأن الغالب فيه معنى العبادة ) خرج الجواب عن كفارة الإفطار فيتقيد التداخل باتحاد المجلس ، غير أنه لا بد من إثبات هذه المقدمة ، والمثبت لها لزوم الكفارة شرعا مع الأعذار .

ومن المعلوم أن الأعذار مسقطة للعقوبات ، وعلى هذا فلا يخفى أن لازم ترجح معنى العبادة عدم التداخل ; لأنه اللائق بالجود ، إلا أن يوجبه موجب آخر كما أوجبه في آي السجدة لزوم الحرج لو لم يعتبر ولا موجب هنا . والإلحاق بآي السجدة في الكتاب إنما هو في تقيد التداخل بالمجلس لا في إثبات التداخل نفسه وإلا كان بلا جامع ; لأن موجبه في الأصل : أعني آي السجدة لزوم الحرج ; وذلك لأن العادة مستمرة بتكرار الآيات للدراية والدراسة والتدبير للاتعاظ للحاجة إلى ذلك ، فلو لم يتداخل لزم الحرج ، غير أن ما تندفع هذه الحاجات به من التكرار يكون غالبا في مجلس واحد فتقيد التداخل به ، وليس سبب لزوم الحرج لولا التداخل هنا قائما ، إذ لا داعي لمن أراد قص أظفار يديه ورجليه إلى تفريق ذلك في مجالس فلا عادة مستمرة في ذلك فلا حرج يلزم بتقدير عدم التداخل [ ص: 39 ] على تقدير قص كل طرف في مجلس فلا يثبت هذا الحكم إلا أن يكون فيه إجماع .

وفي المبسوط : لو قص إحدى يديه ثم الأخرى في المجلس أو حلق رأسه ولحيته وإبطيه أو جامع مرارا قبل الوقوف في مجلس واحد مع امرأة واحدة أو نسوة فعليه دم واحد ، وإن اختلف المجالس يلزمه لكل مجلس موجب جنايته فيه عندهما . وقال محمد : عليه دم واحد في تعدد المجالس أيضا ما لم يكفر عن الأولى وتقدم نظيره في الطيب اعتبره بما لو حلق في مجلس واحد ربع رأسه ثم في مجلس آخر ربعه ثم وثم حتى حلق كله في أربعة مجالس يلزمه دم واحد اتفاقا ما لم يكفر للأول . والفرق لهما أن الجناية في الحلق واحدة ; لاتحاد محلها وهو الرأس .




الخدمات العلمية