الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومن ساق هديا فعطب ، فإن كان تطوعا فليس عليه غيره ) لأن القربة تعلقت بهذا المحل وقد فات ( وإن كان عن واجب فعليه أن يقيم غيره مقامه ) لأن الواجب باق في ذمته ( وإن أصابه عيب كبير يقيم غيره مقامه ) لأن المعيب بمثله لا يتأدى به الواجب فلا بد من غيره ( وصنع بالمعيب ما شاء ) لأنه التحق بسائر أملاكه

[ ص: 166 ]

التالي السابق


[ ص: 166 ] قوله لأن القربة تعلقت بهذا المحل وقد فات ) أورد عليه لم لا يكون كأضحية الفقير فإنها تطوع عليه ، وإذا اشتراها للتضحية يتعين عليه للوعد ما لا يتعين على الغني ، حتى إن الغني إذا اشترى أضحية فضلت فاشترى أخرى ثم وجد الأولى في أيام النحر كان له أن يضحي بأيهما شاء ، ولو كان معسرا فالواجب عليه أن يضحي بهما .

أجيب بأن ذلك فيما إذا أوجب الفقير بلسانه في كل من الشاتين بعدما اشتراها للأضحية ، أما لو لم يوجب بلسانه فلا يجب عليه شيء بمجرد الشراء ، ذكره في النهاية . واستوضحه بمسألة من فتاوى قاضي خان : لو اشترى الفقير الأضحية فماتت أو باعها لا تلزمه أخرى ، وكذا لو ضلت . واعلم أن معنى الإيراد أنهم ذكروا في غير موضع مسألة أضحية الفقير مطلقة عن الإيجاب بلسانه فردها إلى التقييد به لازم ، وإلا لم يكن له معنى لظهور عدم الوجوب بلا إيجاب من الشرع أو العبد ، ولو كانت هذه البدنة عن واجب كان عليه أن يقيم غيرها مقامها لأن الواجب كان في ذمته شاة غير معينة ، وبشراء شاة للإسقاط لا تتعين عن ذلك الواجب ما لم تذبح عنه والذمة ما عنه يثبت في الآدمي أهلية الإيجاب والاستيجاب ( قوله وإن أصابه عيب كبير ) بأن ذهب أكثر من ثلث الأذن مثلا على قول أبي حنيفة ، وعلى قول أبي يوسف ومحمد : إذا ذهب أكثر من النصف على ما يعرف في كتاب الأضحية إن شاء الله تعالى




الخدمات العلمية