الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومن ابتدأ المسح وهو مقيم فسافر قبل تمام يوم وليلة [ ص: 155 ] مسح ثلاثة أيام ولياليها ) عملا بإطلاق الحديث ، ولأنه حكم متعلق بالوقت فيعتبر فيه آخره ، بخلاف ما إذا استكمل المدة للإقامة ثم سافر لأن الحدث قد سرى إلى القدم والخف ليس برافع ( ولو أقام وهو مسافر إن استكمل مدة الإقامة نزع ) لأن رخصة السفر لا تبقى بدونه ( وإن لم يستكمل أتمها ) لأن هذه مدة الإقامة وهو مقيم .

التالي السابق


( قوله مسح ثلاثة أيام ولياليها ) سواء سافر قبل انتقاض الطهارة أو بعده قبل كمال مدة المقيم ، وفي الثاني خلاف الشافعي . لنا العمل بإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام { يمسح المسافر } الحديث ، وهذا مسافر فيمسحها ، بخلاف ما بعد كمال مدة المقيم لأن الحدث قد سرى إلى القدم ، وإنما يمسح على خف رجل لا حدث فيها إجماعا ، وما استدل به من أن هذه عبادة ابتدئت حالة الإقامة فيعتبر فيها حالة الابتداء كصلاة ابتدأها مقيما في سفينة فسافرت وصوم شرع فيه مقيما فسافر حيث يعتبر فيه حكم الإقامة فغني عن تكلف الفرق لعدم ظهور وجه الجمع بالمشترك المؤثر في الحكم .




الخدمات العلمية