الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والحيض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة )

[ ص: 165 ] لقول { عائشة رضي الله عنها : كانت إحدانا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طهرت من حيضها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة } ، ولأن في قضاء الصلاة حرجا لتضاعفها ولا حرج في قضاء الصوم

التالي السابق


( قوله والحيض يسقط ) يفيد ظاهرا عدم تعلق أصل الوجوب بها ، وهذا لأن تعلقه يستتبع فائدته ، وهي إما الأداء أو القضاء ، والأول منتف لقيام الحدث مع العجز عن رفعه ، والثاني كذلك فضلا منه تعالى دفعا للحرج اللازم بإلزام القضاء لتضاعف الصلاة خصوصا فيمن عادتها أكثر ، فانتفى الوجوب لانتفاء فائدته لا لعدم [ ص: 165 ] أهليتها للخطاب ولذا تعلق بها خطاب الصوم لعدم الحرج ، إذ غاية ما تقضي في السنة خمسة عشر يوما ( قوله لقول عائشة ) لفظ الحديث عن معاذة قالت { سألت عائشة فقلت : ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت أحرورية أنت ؟ قلت : لست بحرورية ولكنني أسأل ، قالت : كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة } متفق عليه




الخدمات العلمية