الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين ) وقال مالك : يجوز لأنه في حق النكاح بمنزلة الحر عنده حتى ملكه بغير إذن المولى . [ ص: 241 ] ولنا أن الرق منصف فيتزوج العبد اثنتين والحر أربعا إظهارا لشرف الحرية . .

التالي السابق


( قوله لأنه في حق النكاح بمنزلة الحر عنده ) لأن السبي لا يوقع الفرقة بين المسبي وزوجته فعلم أنه لا يملك إلا من حيث هو مال [ ص: 241 ] وبدليل أنه يملك أصل النكاح بالإذن فلو كان مملوكا في حقه لم يملكه كما لم يملك المال فلما ملكه ساوى الحر فيه . وجواب الأول أن السبي أحد أسباب ملك الرقبة فمحله المال لا النكاح فلذا لم تقع الفرقة . وجواب الثاني أن ملك أصل الشيء لا يمنع التنصيف إذا تحقق ما يوجبه كالأمة تملك طلب أصل الوطء من زوجها وينتصف قسمها ( قوله ولنا أن الرق منصف ) توضيح مراده أن الحل الثابت بالنكاح مشترك بين الزوجين حتى إن للمرأة المطالبة بالاستمتاع ، وقد نصف الرق المرأة ما لها من ذلك الحل حتى إذا كانت تحت الرجل حرة وأمة يكون للحرة ليلتان وللأمة ليلة ، فلما نصف رقها مالها وجب أن ينصف رقه ماله وللحر تزوج أربع وللعبد ثنتان .

بقي أن يستدل له لقوله تعالى { فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع } نظرا إلى عموم المخاطبين في الأحرار والعبيد كما استدل به المصنف على الشافعي في إطلاق الزائد على الأمة نظرا إلى العموم في الحرائر والإماء . لكن قد يقال : إن المخاطبين هم الأحرار بدليل آخر الآية وهو قوله تعالى { فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم } فإن المخاطب بهذا هم المخاطبون الأولون ولا ملك للعبد فلزم كون المراد الأحرار




الخدمات العلمية