الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها ) لقوله تعالى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } ( وإن كانت أمة فعدتها حيضتان ) لقوله عليه الصلاة والسلام { طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان } ولأن الرق منصف والحيضة لا تتجزأ فكملت فصارت حيضتين ، وإليه أشار عمر بقوله : لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا [ ص: 311 ] ( وإن كانت لا تحيض فعدتها شهر ونصف ) لأنه متجزئ فأمكن تنصيفه عملا بالرق .

التالي السابق


( قوله وإن كانت حاملا ) يعني المطلقة فعدتها بالوضع بالآية المذكورة وإن كانت أمة وأطلق فيتناول الحمل الثابت النسب وغيره ، فلو طلق كبير زوجته بعد الدخول فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من العقد فعدتها بوضع الحمل عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف بالحيض في رواية عنه ، وسنبين ذلك في مسألة الصغير .

وفي المنتقى : إذا خرج من الولد نصف البدن من قبل الرجلين سوى الرجلين أو من قبل الرأس سوى الرأس انقضت العدة والبدن من المنكبين إلى الأليتين .

وفي الخلاصة : كل من حبلت في عدتها فعدتها أن تضع حملها ، والمتوفى عنها زوجها إذا حبلت بعد موت الزوج فعدتها بالشهور .

( قوله وإن كانت ) أي المطلقة أمة فعدتها حيضتان لقوله صلى الله عليه وسلم { طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان } ولأن الرق منصف وقد تقدم توجيهه في فصل المحرمات وغيره والحيضة لا تتجزأ فكملت وثبوت الزيادة لضرورة التكميل واجب ; لأن فيه تحقيق الواجب على ما تقدم آنفا ( قوله وإليه أشار عمر

) أي إلى أن تكميل الثانية ضرورة بقوله لو استطعت إلى آخره .

أخرج عبد الرزاق : حدثنا ابن جريج عن عمرو بن دينار أنه سمع عمرو بن أوس الثقفي يقول : أخبرني رجل من ثقيف قال : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : لو استطعت أن أجعلها حيضة ونصفا فعلت ، فقال له رجل : لو جعلتها شهرا ونصفا فسكت عمر . ورواه الشافعي في مسنده وابن أبي شيبة في مصنفه : حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار بباقي سند عبد الرزاق ، ويشبه أن يكون سكوت عمر لعدم الالتفات لقوله لأنه كان يتكلم في ذات الأقراء ، والعدة بالأشهر لا تكون إلا لمن أيس منها ، فمشورة الرجل في غير محل الحكم المذكور ، وأما إذا كانت لا تحيض من صغر أو كبر فعدتها شهر ونصف لأنه متجزئ فأمكن تنصيفه والمدبرة والمكاتبة ، وأم الولد في الطلاق والفسخ كالأمة .




الخدمات العلمية