الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومن حلف لا يتزوج أو لا يطلق أو لا يعتق فوكل بذلك حنث ) لأن الوكيل في هذا سفير ومعبر ولهذا لا يضيفه إلى نفسه بل إلى الآمر ، وحقوق العقد ترجع إلى الآمر لا إليه ( ولو قال عنيت أن لا أتكلم به لم يدين في القضاء خاصة ) وسنشير إلى المعنى في الفرق إن شاء الله تعالى

التالي السابق


( قوله ومن حلف لا يتزوج أو لا يطلق أو لا يعتق فوكل بذلك حنث ) يعني إذا فعله الوكيل وهو قول مالك وأحمد ، ووجه للشافعية وأكثرهم لا يحنث لأنه لم يفعل ، وإنما نسبته إلى الآمر مجاز ، ثم إنه يحنث عندكم بفعل نفسه كما بفعل المأمور ، وفيه جمع بين الحقيقة والمجاز وأنتم تأبونه . قلنا : لما لم يملك إضافته إلى نفسه بل لا يستغنى عن إضافته إلى موكله كان ناقلا عبارة للموكل فانضاف العقد كله لفظا وحكما إليه فيحنث به ; ألا ترى أنه يقال في العرف للمتكلم بكلام غيره من شعر أو حكمة هذا ليس كلام هذا الرجل بل كلام فلان فكان المعقود عليه عدم لزوم أحكام هذا العقود نظرا إلى الفرض وهو أعم مما يلزم بمباشرته أو مباشرة مأموره وليس فيه جمع بين الحقيقة والمجاز ( ولو قال عنيت أن لا أتكلم به لم يدين في القضاء خاصة ) وفيما بينه وبين الله تعالى يدين ، ولو خلعها أو قال أنت طالق بائن حنث ، ولو آلى منها فمضت المدة حتى [ ص: 175 ] بانت حنث عند أبي يوسف لأن الإيلاء طلاق مؤجل فعند مضيها يقع مضافا إلى الزوج ، وعند زفر لا يحنث لأن الطلاق إنما وقع حكما دفعا لضررها فلا يكون شرط الحنث موجودا .

ولو كان عنينا ففرق بينهما بعد المدة لم يحنث في قول زفر ، وعن أبي يوسف روايتان ولو زوجه فضولي فأجاز بالقول حنث ، وعن محمد لا يحنث . وفي الإجازة بالفعل اختلاف المشايخ . قال شمس الأئمة : والأصح عندي لا يحنث لأن عقد النكاح يختص بالقول فلا يمكن جعل المجيز بالفعل عاقدا له ، ولا فرق بين كون التوكيل بعد اليمين أو قبله . ولو وكل بالطلاق والعتاق ثم حلف لا يطلق ولا يعتق ثم طلق الوكيل أو أعتق يحنث لأن عبارة الوكيل هنا منقولة إليه




الخدمات العلمية