الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو حلف لا يشتري بنفسجا ولا نية له فهو على دهنه ) اعتبارا للعرف ولهذا يسمى بائعه بائع البنفسج والشراء ينبني عليه [ ص: 207 ] وقيل في عرفنا يقع على الورق ( وإن حلف على الورد فاليمين على الورق ) لأنه حقيقة فيه والعرف مقرر له ، وفي البنفسج قاض عليه .

التالي السابق


( قوله : ولو حلف لا يشتري بنفسجا فهو على دهنه ) دون ورقه فلا يحنث بورقه . وذكر الكرخي أنه يحنث به أيضا بعموم المجاز ، وهذا مبني على العرف فكان في عرف أهل الكوفة بائع الورق لا يسمى بائع البنفسج وإنما يسمى به بائع الدهن ثم صار كل يسمى به في أيام الكرخي فقال به ، وأما في عرفنا فيجب أن لا ينعقد إلا على نفس النبات فلا يحنث بالدهن أصلا كما قال في الورد والحناء إن اليمين على شرائهما ينصرف إلى الورق ; لأنهما اسم للورق والعرف مقرر له بخلافه في البنفسج .



[ فروع متفرقة الأصناف ] إذا حلف على الدجاج نفيا أو إثباتا وكذا الحمل والإبل والبعير والجزور والبقر والبقرة والبغل والبغلة والشاة والغنم والحمار والخيل يتناول الذكر والأنثى والتاء للوحدة ، قال قائلهم :

لما مررت بدير هند أرقني صوت الدجاج وضرب بالنواقيس

[ ص: 207 ] والصوت إنما هو للديك ، وفي الحديث { في خمس من الإبل شاة } وعن أبي يوسف البقرة : لا تتناول الثور وليس بذلك ، والثور والكبش والديك للذكر ، والبرذون للعجمي ، والبقر لا يتناول الجاموس للعرف .



حلف لا يفعل كذا ولا كذا ففعل واحدا منهما حنث ، وإن لم يذكر حرف النفي فقال لا أفعل كذا وكذا فكذلك يحنث .



حلف لا يأكل مما يجيء به فلان فجاء بحمص فطبخ فأكل من مرقه وفيه طعم الحمص حنث ، ذكرها في فتاوى قاضي خان . وعلى هذا يجب في مسألة الحلف لا يأكل لحما فأكل من مرقه أنه لا يحنث أن يقيد بما إذا لم يجد طعم اللحم .



حلف لا يشرب حراما من هذا الجنس فقاء وشرب قيأه لا يحنث .



قال لعبده : إن سقيت الحمار فأنت حر فذهب به فسقاه فلم يشرب عتق ; لأنه سقاه لكنه لم يشرب .



حلف لا يشرب عصيرا فعصر عنقود في حلقه لا يحنث ، ولو عصره في كفه فحساه حنث ، أما لو قال : لا يدخل حلقي حنث فيهما . وفي الفتاوى : هذا في عرفهم ، أما عرفنا فينبغي أن لا يكون حانثا ; لأن ماء العنب لا يسمى عصيرا في أول ما يعصر .



حلف على امرأته لا تسكن هذه الدار وهي فيها وبابها مغلق وللدار حافظ فهي معذورة حتى يفتح الباب وليس لها أن تتسور الحائط . قال الفقيه : وبه نأخذ . قال الصدر الشهيد : فرق بين هذا وبين ما لو قال : إن لم أخرج من هذا المنزل اليوم فامرأته طالق فقيد ومنع من الخروج فإنه يحنث .



ولو قال لامرأته وهي في بيت والدها : إن لم تحضري الليلة فمنعها الوالد من الحضور منعا حسيا حنث . قال الصدر الشهيد : هذا في فتاوى الفضلي ، وذكر بعد هذا أنه لا يحنث ، قال : والأصح أنه يحنث ، ولا بد من الفرق بين الفعل وبين عدم الفعل ، وذلك ; لأن الشرع قد يجعل الموجود معدوما بالعذر كالإكراه وغيره ، ولا يجعل المعدوم موجودا وإن وجد العذر ا هـ . يعني وقد أكرهت على السكنى وهو فعل ، والمكره على الفعل لا يضاف الفعل إليه فلا يحنث ، وقد صرح بجواب الشيخ أبي بكر محمد بن الفضل فيمن قال : إن لم أخرج من هذه الدار اليوم فقيد الحالف ومنع أياما أنه يحنث وهو الصحيح . وفي الخلاصة : لو قال لامرأته إن سكنت هذه الدار فأنت طالق وكان ليلا فهي معذورة حتى تصبح . ولو قال الرجل لم يكن معذورا وهو الصحيح إلا لخوف لص وغيره وهذا ما سلف الوعد به .



قال كل عبد لي حر وله عبد بينه وبين غيره لا يعتق لانصرافه إلى التام ، ومثله لا آكل مما اشتراه فلان فاشتراه مع آخر فصار مشتركا لا يحنث لو أكل منه ، ويعتق عبده المأذون وإن كان عليه دين ، ولا يعتق عبد عبده المأذون عند أبي حنيفة إذا كان عبده مستغرقا كسبه ورقبته بالدين وإن نوى المولى عتقهم ، وإن لم يكن عليه دين إن نواه عتق وإلا فلا ، وعند أبي يوسف إن نواه عتق وإلا فلا كان عليه دين أو لا . وقال محمد عتقوا جميعا في الأحوال كلها .



قال لغيره والله لتفعلن كذا ولم ينو شيئا فهو حالف فإن لم يفعل [ ص: 208 ] المخاطب حنث وإن أراد به الاستحلاف فهو استحلاف ولا شيء على واحد منهما إذا لم يفعل . ولو قال لغيره أقسمت أو أقسمت بالله عليك لتفعلن كذا أو قال أشهد بالله أو أشهد عليك أو لم يقل عليك فالحالف هو المبتدئ إلا أن يكون أراد الاستفهام فلا يمين عليه أيضا . ولوقال : عليك عهد الله إن فعلت فقال : نعم فالحالف المجيب ولا يمين على المبتدئ وإن نواه .



اشترى منا من اللحم فقالت امرأته : هو أقل من من وحلفت عليه فقال : إن لم يكن منا فأنت طالق فإنه يطبخ قبل أن يوزن فلا يحنث هو ولا المرأة .



حلف لا يأكل من خبز ختنه فسافر الختن وخلف لامرأته دقيقا نفقة فأكل منه حنث ; لأنه باق على ملكه . قال القاضي الإمام : هذا إذا لم يفرز قدرا لكن قال لها : كلي من دقيقي بقدر ما يكفيك ، أما إذا أفرز قدرا من الدقيق وأعطاها إياه صار ملكا لها فلا يحنث . قال في الخلاصة : وفي الفتاوى : حلف لا يأكل من مال فلان فتناهدا فأكل الحالف لا يحنث ; لأن كلا منهما آكل من مال نفسه في العرف ، وفيه نظر . قال : قلت للقاضي الإمام : لو كان أحد الشركاء صبيا لا يجوز هذا ، ولو كان كل واحد آكلا من مال نفسه ينبغي أن يجوز ، قال : نعم استصوبني ولكن لم يصرح بالخلاف ا هـ . وأقول : الفرق أن عدم الحنث لأكل كل من المتناهدين مال نفسه عرفا لا حقيقة ، وعلى العرف تبتني الأيمان فلم يحنث ، وعدم جواز التناهد مع الصبي ; لأنه غير آكل مال نفسه حقيقة بل بعض مال الصبي أيضا . وفي الخلاصة : حلف لا يأكل من خبز فلان فأكل خبزا بينه وبين فلان يحنث . وقال في مجموع النوازل : لا يحنث ; لأنه أكل حصته .



ولو حلف لا يأكل من مال فلان فمات فلان وهو وارثه فأكل إن لم يكن له وارث سواه أو كان فأكل بعد القسمة لا يحنث وإلا حنث .



ولو حلف لا يأكل رغيفا لفلان فأكل رغيفين بينه وبين غيره يحنث .



في مجموع النوازل : وكذا دار بين أختين قال زوج إحداهما إن دخلت إلا في نصيبك فأنت طالق وهي غير مقسومة فدخلت لا يحنث ; لأنها ما دخلت في غير نصيبها .



ولو حلف لا يدخل دارا لفلان فدخل دارا بينه وبين غيره لا يحنث .



ولو حلف لا يزرع أرض فلان فزرع أرضا بينه وبين غيره يحنث ; لأن نصف الأرض يسمى أرضا ونصف الدار لا يسمى دارا .



ولو حلف لا يأكل من مال فلان فأكل من حب بينه وبينه حنث . ولو اشترى بدراهم مشتركة بينهما لم يحنث .



ولو حلف لا يأكل من طبيخ فلان فأكل مما طبخه مع غيره حنث .



ولو حلف لا يأكل من قدر فلان فأكل من قدر طبخها فلان لم يحنث .



وفي الأصل لو حلف لا يأكل من طعام اشتراه فلان فأكل من طعام اشتراه مع غيره حنث إلا إذا نوى شراءه وحده ، بخلاف ما لو حلف لا يلبس ثوبا اشتراه فلان أو يملكه فلبس ثوبا اشتراه فلان مع غيره لم يحنث ; لأن الثوب اسم للكل فلا يقع على البعض . ومثله لا يدخل دارا اشتراها فلان فدخل دارا اشتراها فلان مع غيره لا يحنث .



وفي مجموع النوازل : امرأة وهبت طيرا فقال لها زوجها : إكراز نرددايكي تو بحرم فأنت طالق فوهبت من آخر فأكل الحالف يحنث . قال صاحب الخلاصة : وعلى قياس ما يأتي ينبغي أن لا يحنث . صورتها في الفتاوى : حلف لا يأكل من ثمن غزل فلانة فباعت غزلها ووهبت الثمن لابنها ثم وهب الابن للحالف فاشترى به شيئا فأكله لا يحنث . قال وهذا أصح من الأول .



وفي الجامع الصغير : لو قال : إن أكلت اليوم إلا رغيفا أو إن تغديت برغيف فعبدي حر فأكل رغيفا ثم أكل بعده تمرا أو فاكهة حنث . وفي فتاوى قاضي خان : حلف لا يأكل اليوم إلا رغيفا مع الخل أو الزيت أو اللبن لا يكون حانثا ; لأن الاستثناء يقتضي المجانسة [ ص: 209 ] المعنى المطلوب ، وهذه الأشياء لا تجانس الرغيف في المعنى المطلوب وهو الأكل وهذا خلاف الأول .



ولو قال : إن أكلت اليوم أكثر من رغيف فهو على الخبز خاصة . وفي الفتاوى : حلف لا يأكل هذه الخابية التي فيها الزيت فأكل بعضها حنث ولو كان مكان الأكل بيع فباع النصف لا يحنث .



ولو حلف لا يأكل هذه البيضة لا يحنث حتى يأكل كلها وكذا في البيضتين . ولو حلف لا يأكل هذا الشيء كالرغيف مثلا فأكل بعضه قال أبو بكر الإسكاف : إن كان شيئا يمكنه أن يأكله كله في مرة لا يحنث بأكل بعضه ، وقال بعضهم : إذا أكل بعض ما لا يمكن أن يأكل كله في مجلسه يحنث في يمينه وهو الصحيح . وقال محمد : كل شيء يأكله الرجل في مجلس واحد أو يشربه في شربة واحدة فالحلف على جميعه لا يحنث بأكل بعضه ، لكن في الفتاوى للقاضي : حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل وبقي منه شيء يسير يحنث ، فإن نوى كله صحت نيته فيما بينه وبين الله تعالى ، وهل يصدق في القضاء فيه روايتان ا هـ . وكأن المراد أن يترك شيئا قليلا جدا بحيث لا يقال إلا أن فلانا أكل جميع الرغيف لقلة المتروك وإلا فقد سمعت ما ذكره محمد ونص في غير موضع أنه إذا حلف لا يأكل هذا الرغيف لا يحنث بأكل البعض . وتقدم من النصوص لو قال : هذا الرغيف علي حرام حنث بأكل لقمة منه . قال في فتاوى قاضي خان : قال مشايخنا : الصحيح أنه لا يكون حانثا ; لأن قوله : هذا الرغيف علي حرام بمنزلة قوله : والله لا آكل هذا الرغيف ، ولو قال هكذا لا يحنث بأكل البعض .



قال إبراهيم : سمعت أبا يوسف يقول فيمن قال كلما أكلت اللحم أو كلما شربت الماء فلله علي أن أتصدق بدرهم فأكل فعليه في كل لقمة من اللحم في كل نفس من الماء درهم .



حلف لا يكلم فلانا وفلانا لا يحنث حتى يكلمهما إلا أن ينوي الحنث بأحدهما فيحنث بواحد منهما ، أما لو قال : لا أكلمهما أو قال بالفارسية : اين دوكس سحون نكويم ونوى واحدا لا تصح نيته ، ذكره في المحيط . قال : وينبغي أن تصح ; لأن المثنى يذكر ويراد به الواحد ، فإن نوى ذلك وفيه تغليظ على نفسه يصح ا هـ . فهو مقيد بما إذا كان فيه تغليظ على نفسه . ولو قال فلانا أو فلانا حنث بأحدهما ، وكذا لو قال فلانا ولا فلانا . وفي مجموع النوازل : لا أكلم فلانا يوما ويومين وثلاثة فهو على ستة أيام ، ولو قال لا أكلمه لا يوما ولا يومين ولا ثلاثة فعلى ثلاثة أيام .



حلف لا يشرب من دار فلان فأكل منها شيئا قال محمد بن سلمة : يحنث ; لأن المقصود من هذا اليمين الامتناع عن جميع المأكولات ، وقال غيره : لا يحنث في يمينه إلا أن ينوي جميع المأكولات والمشروبات ، أما لو قال بالفارسية فلا شك في تناول المأكول والمشروب .



حلف لا يغتسل من امرأته من جنابة فجامعها ثم جامع أخرى أو على العكس يحنث وإن لم يغتسل ; لأن اليمين انعقدت على الجماع كناية . ولو نوى حقيقة الغسل حنث أيضا إذا اغتسل ; لأنه اغتسل عنها وعن غيرها فيحنث ، كما لو حلف لا يتوضأ من الرعاف وغيره حنث .



ولو حلف لا يحل تكته على امرأته إن أراد أنه يجامع صح وهو مول ، وإن لم يرد إن فتح سراويله للبول ثم جامعها لا يحنث ; لأن فتح سراويله عليها أن يفتح لأجل جماعها ، وإن فتحه لجماعها ولم يجامع قالوا : ينبغي أن يكون حانثا لوجود شرط الحنث .



ولو حلف لا يحل تكته في الغربة فجامع من غير حل التكة إن نوى عين حلها لا يحنث وصدق قضاء ، وإن لم ينو يحنث ونحو هذا قوله : إن اغتسلت من الحرام فعانق أجنبية فأنزل قالوا : يرجى أن لا يكون حانثا ويكون يمينه على الجماع . وعلى هذا الأصل لو حلفت لا تغسل رأسها من جنابة زوجها فجامعها مكرهة قال الصفار : [ ص: 210 ] أرجو أن لا تحنث . فقال الفقيه أبو الليث : لأن قولها كناية عن الجماع ، فإذا كانت مكرهة عليه لا تحنث . ولو قال لها عند إرادته الجماع : إن لم تمكنيني أو لم تدخلي معي في البيت فلم تفعل أو فعلت بعد ساعة إن كان بعد سكون شهوته حنث وإلا لا



وفي الجامع الكبير : حلف لا يجامع امرأته فجامعها فيما دون الفرج لا يحنث ، فإن قال : عنيت فيما دون الفرج يحنث بهما .



ولو قال لامرأته : إن فعلت حراما في هذه السنة فأنت طالق ثلاثا فهذا على الجماع ، فإن علمته بأن فعله بمعاينتها بتداخل الفرجين وتعرف أنها ليست مملوكة له ولا زوجة أو شهد عندها أربعة على ذلك لأنه شهادة على الزنا والزنا لا يثبت إلا بذلك ، ولو أقر لها كفى مرة لا يسعها المقام معه ، فإن جحد عند الحاكم أنه فعل وليس لامرأته بينة حلفته عند الحاكم ، فإن حلف وسعها المقام معه . قلت : فهذه المسألة تقيد مسألة ما إذا علمت أنه طلقها ثلاثا يقينا ثم أنكر فإنها لا تمكنه أبدا ، وإذا لم تستطع منعه عنها لها أن تسمه .



ولو قال لها بالفارسية : اكرتو باكسي حرام كنه فأنت طالق فأبانها فجامعها في العدة طلقت عندهما ; لأنهما يعتبران عموم اللفظ ، وأبو يوسف يعتبر الغرض ، فعلى قياس قوله لا يحنث فلا تطلق وعليه الفتوى ، ذكره في الخلاصة وغيرها .

ولو قال الآخر إن فعلت فلم أفعل قال أبو حنيفة : إن لم يفعل على فور فعله حنث .



حلف لا يعرفه وهو يعلم شخصه ونسبه ولا يعرف اسمه ، ففي البالغ لا يحنث ; لأن معرفة البالغ كذلك ، ويحنث في الصغير ، وعليه فرع ما لو ولد لرجل ولد فأخرجه إلى جار له ولم يسمه بعد فرآه الجار ثم حلف أنه لا يعرف هذا الصبي يحنث .



ولو تزوج امرأة ودخل بها ولا يدري اسمها فحلف أنه لا يعرفها لا يحنث ، وكذا لو حلف أنه لا يعرف هذا الرجل وهو يعرفه بوجهه دون اسمه لا يحنث إلا أن يعني به معرفة وجهه فيحنث ; لأنه شدد على نفسه .



ولو حلف لا يفعل ما دام فلان في هذه البلدة فخرج ففعل ثم رجع فلان ففعله ثانيا لا يحنث .



حلف لا أترك فلانا يفعل كذا كلا يمر أو لا يذهب من هنا أو لا يدخل يبر بقوله له لا تفعل لا تخرج لا تمر أطاعه أو عصاه ، والله تعالى الموفق للصواب .




الخدمات العلمية