الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن كان مقرا ابتدأ الإمام ثم الناس ) كذا روي عن علي رضي الله عنه . { ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغامدية بحصاة مثل الحمصة وكانت قد اعترفت بالزنا }

التالي السابق


( قوله وإن كان مقرا يبدأ الإمام ثم الناس ) كذا روي عن علي رضي الله عنه وهو ما ذكرناه آنفا . وقوله { ورمى عليه الصلاة والسلام الغامدية بحصاة مثل الحمصة } ، رواه أبو داود عن زكريا بن عمران قال : سمعت شيخا يحدث عن أبي بكرة عن أبيه { أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية فحفر لها إلى السرة } ثم ذكر إسنادا آخر وزاد { ثم رماها بحصاة مثل الحمصة ثم قال : ارموا واتقوا الوجه ، فلما طفت أخرجها وصلى عليها } ورواه النسائي والطبراني والبزار وفيه مجهول وأنت تعلم أنه لو تم أمر هذا الحديث بالصحة لم يكن فيه دليل على الاشتراط . فالمعول عليه ما ذكرنا من كلام علي رضي الله عنه . واعلم أن مقتضى هذا أنه لو امتنع الإمام لا يحل للقوم رجمه ولو أمرهم لعلمهم بفوات شرط الرجم ، وهو منتف برجم ماعز ، فإن القطع بأنه عليه الصلاة والسلام لم يحضره بل رجمه الناس عن أمره عليه الصلاة والسلام . ويمكن الجواب بأن حقيقة ما دل عليه قول علي أنه يجب على الإمام أن يأمرهم بالابتداء اختبارا لثبوت دلالة الرجوع وعدمه ، وأن يبتدئ هو في الإقرار لينكشف للناس أنه لم يقصر في أمر القضاء بأن لم يتساهل في بعض شروط القضاء بالحد ، فإذا امتنع حينئذ ظهرت أمارة الرجوع فامتنع الحد لظهور شبهة تقصيره في القضاء وهي دارئة فكأن البداءة في معنى الشرط إذ لزم عن عدمه العدم لا أنه جعل شرطا بذاته ، وهذا في حقه عليه الصلاة والسلام منتف فلم يكن عدم رجمه دليلا على سقوط الحد إذا لم يبدأه .

واعلم أن مقتضى ما ذكر أنه لو بدأ الشهود فيما إذا ثبت بالشهادة يجب أن يثني الإمام ، فلو لم يثن الإمام يسقط الحد لاتحاد المأخذ فيهما . قالوا : ويستحب لكل من رجم أن يقصد قتله ; لأنه المقصود ، ولأنه تيسير عليه إلا أن يكون ذا رحم محرم منه فلا يقصده ويكتفي بغيره فيه




الخدمات العلمية